تسجيل الخروج

هل تريد حقاً تسجيل الخروج؟

الصفحة الرئيسية > قائمة الأخبار > سبوت : هل يجوز لـ«النواب» إجراء تغييرات في التعديلات الوزارية المرسلة من رئيس الجمهورية؟.. لائحة المجلس تُج

هل يجوز لـ«النواب» إجراء تغييرات في التعديلات الوزارية المرسلة من رئيس الجمهورية؟.. لائحة المجلس تُجيب

كتب:محمد علي السيد

وفقا لما نشره موقع "بوابة الأهرام":

يعقد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلسة طارئة اليوم السبت، ومن المقرر أن تتضمن جلسة اليوم النظر في إجراء تعديل وزاري.

وقال المستشار أحمد مناع الأمين العام لمجلس النواب إن مجلس النواب مدعو للانعقاد في جلسة طارئة، السبت ١٣ أغسطس٢٠٢٢ في تمام الساعة ١٢ ظهرًا، وذلك لنظر أمر عاجل.

وحددت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، ضوابط وقواعد إجراء التعديلات الوزارية وذلك في الفرع الثاني من الفصل الرابع، حيث نصت مادة 129 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب علي ما يلي :"لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويُرسل كتابًا بذلك إلى مجلس النواب يُبين فيه الوزارات المراد إجراءُ تعديلٍ فيها، ويعرضه رئيس المجلس فى أول جلسة تالية لوروده، وفى غير دور الانعقاد تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه، وتكون الموافقة على إجراء التعديل جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين، وبما لا يقل عن ثُلث عدد الأعضاء، ويُخطَر رئيسُ الجمهورية بذلك".

وفى جميع الأحوال، يراعى حكم الفقرة الأخيرة من المادة 146 من الدستور، فى اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل، وحكم المادة 234 من الدستور، فى تعيين وزير الدفاع.

هل تريد تفعيل الإشعارات ؟

حتي لا يفوتك أخر الأخبار المصرية والعالمية