تسجيل الخروج
هل تريد حقاً تسجيل الخروج؟
أثارت موافقة مجلس النواب على المادة 79 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، جدلاً كبيراً حيث أنها تختص بمراقبة جميع الاتصالات والرسائل عبر وسائل التواصل الاجتماعي للمتهم محل التحقيق، مما دعا البعض إلى الترويج بأن مشروع القانون محل المناقشة سيعمل على تقييد الحريات، حيث طالب بعض النواب بتحديد مدد المراقبة التي تم توضحيها في القانون بـ 30 يوماً وفقاً للتحقيق ويجوز لقاضي التحقيق زيادتها لمدد مماثلة.
النيابة جزء من الهيئات القضائية
يؤكد النائب عاطف مغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، لـ سبوت إن الرقابة على التليفونات والمراسلات النصية والإلكترونية تستند إلى مادة للدستور ولكن فيما يخص الاستدلال على شخص متهم يمكن مراجعة اتصالاته بما يخدم القضية، ولا تجوز الرقابة على أي شخص إلا بأمر قضائي، وطلبنا التعديل في هذ الصدد، إلا أنه أثناء مناقشات مجلس النواب تم توضيح أن النيابة أصبحت جزء من الهيئات القضائية وفقاً لدستور 2014، ومن ثم يحق لها أن تصدر أمراً قضائياً، والرقابة هنا بخصوص الشخص محل الاتهام، وليس لأي شخص آخر يمكن مراقبته، وهناك ما يمسى بالاستدلال والتحقيق ثم تحريك الدعوى ويتم ذلك بمأمور الضبط القضائي، للموافاة عن الواقعة وملابساتها.
تحوط النواب
وتم رفض تحديد مدة الرقابة، خلال مناقشات النواب، وفقاً لحديث مغاوري وقال: رغم أننا كنا نحتاط في هذه المسألة لأن لها خطورتها في مراقبة المراسلات والمكالمات حيث طالب عدد من النواب بأن يكون لها سقف زمني، ولكن وفقاً للحد الأقصى للحبس الاحتياطي هو ما يدعم طول فترة الرقابة من عدمها.
الاستعانة بأجهزة للتحقق من محتوى الرسائل
وفيما يخص التقدم التكنولوجي ودخول الذكاء الاصطناعي، فأكد أنه لابد أن تستعين جهات التحقيق بأجهزة تحقق ما إذا كان إذا هذا الأمر صحيح أم لا، ففي التسجيلات الصوتية يتم الاستعانة بخبراء من الإذاعة والتحقق من بصمة الصوت، وفي حالة مراقبة الرسائل عبر وسائل التواصل الاجتماعي لابد من الاستعانة بأجهزة معاونة تحقق، ورغم وجود مباحث الإنترنت إلا أنهم لا يمتلكوا التكنولوجيا الكافية حتى الآن.
التشريع لابد أن يلحق تطور الجريمة
وأكد النائب أنه في ظل هذا التطور التكنولوجي وتقدم الجريمة، لابد أن يلاحقها المشرع بتقديم تشريعات تواكبها وعدم الاعتماد على نص تم إصداره عام 1950 والدستور كان واضحاً في هذا الصدد والتحوط حتى لا تكون سيفاً مسلطاً على رقاب المواطنين، وحتى لا يضار أو يظلم مواطن لابد من وجود تكنولوجيا معاونة لأجهزة التحقيق، في ظل انتشار الفبركة والتدليس عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمواطن هنا قليل الحيلة في إثبات هذه الأشياء وعلى سلطة التحقيق أن تتحرى الدقة في هذه الجزئية.
ليس هناك تعدٍ على حقوق الناس
وبدوره قال عصام حجاج المحامي بالنقض، إن المادة المذكورة أعلاه ليس فيها أي تعدٍ على الناس على الإطلاق، لأن النيابة العامة تحصل على إذن القاضي الجزئي ولا تصدر هذا الأمر إلا إذا كان هناك جدية على هذا الأمر ووجود إشارات على ارتكاب المتهم هذه الجرائم.
وبخصوص وجود فبركة، قال حجاج: من حق المتهم الطعن على ذلك بادعاء أن هناك ذكاء اصطناعي تدخل في الأمر ويبعد التهمة شكلاً وموضوعاً عنه.
توضيح رئيس مجلس النواب
أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن مراقبة الاتصالات السلكية واللاسلكية وحسابات مواقع التواصل الاجتماعي لا تتم إلا بناء على أمر قضائي يصدر من قاض ووفق ضوابط قانونية مشددة.
صورة غير دقيقة للواقع
إن ما تم نشره في بعض الوسائل الإعلامية الإلكترونية- والحديث لرئيس المجلس- بشأن مسألة إخضاع الاتصالات السلكية واللاسلكية وحسابات مواقع التواصل الاجتماعي للمراقبة وتضمن بعض الأخبار عناوين وصياغات قد تبدو جذابة للقارئ، إلا أنها قد تساهم في نقل صورة غير دقيقة للواقع، وهي أن بعض الصياغات قد أفضت إلى أن المراقبة أصبحت أمراً متاحاً على نطاق واسع، وهو أمر غير صحيح على الإطلاق.
وأوضح أن المراقبة، وفقاً للقانون، لا تتم إلا بناءً على أمر قضائي يصدر من قاضٍ، ووفق ضوابط قانونية مشددة، وفى حالات التحقيق في جرائم الجنايات أو الجنح التي يعاقب عليها القانون بعقوبة تزيد مدتها على الحبس ثلاثة أشهر لذا، لا يمكن بأي حال من الأحوال إخضاع أي شخص للمراقبة بشكل عشوائي أو غير قانوني، وإنما يكون ذلك في إطار أحكام الدستور والقانون، مشيراً إلى أن المحكمة الدستورية العليا قد حسمت مشروعية مراقبة الاتصالات وفق الضوابط التي أقرها المجلس والمقابلة لذات الضوابط الواردة في قانون الإجراءات الجنائية الحالي وذلك في القضية رقم (207) لسنة 32 قضائية دستورية عام 2018.
الدستور لا يمنع
أكد الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، أن ليس هناك ما يمنع في الدستور أن يصدر قاضي التحقيق قراراً مسبقاً، والمدد لم ترد في الدستور، وكل ما ورد في الدستور أن الإجراءات المتعلقة هي أحكام قضائية أو بحكم محكمة، وأحياناً يكون هناك حكم محكمة في صيغة قرار قضائي، ويثبت في محضر الجلسة، ويكون له قوة سند التنفيذ.
الملائمة التشريعية
وقال أستاذ القانون الدستوري، أوافق الرأي مع المستشار محمود فوزي وزير الشئون القانونية والنيابية، بأنه ليس هناك قيد دستوري، والأمر لا يعدو أن يكون أمر قضائي ولم يتم تحديد مدة أو اثنين أو أكثر، لافتاً إلى أن النواب يريدون أن يحدثوا نوعاً من الضوابط، ويأتي ذلك في إطار الملائمة التشريعية وطالما لم نخالف الدستور، فلا ضير أن تكون مدة أو اثنين أو ثلاثة.
إطالة المدة قد تكون لصالح المتهم
وأضاف فوزي أنه يمكن أن تكون إطالة المدة في صالح المتهم، لان الأمور التكنولوجية أصبحت شائعة ومتعددة ومتطورة، ويمكن مراقبة شخص ما، ويتم اكتشاف أن هناك شخص مغرض صمم له ذلك، باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي يمكن أن تنسب أشياء غير صحيحة للناس وإطالة مدة المراقبة تسمح بكشف ذلك.
تحديد المدد يكون في حالة الطوارئ
وأوضح أن الضمانة الكبرى هنا أن الإجراء المتخذ يكون بأمر قضائي أو بحكم قضائي، والدستور تحدث عن المدد فقط في حالة الطوارئ فقط.
النص القانوني للمادة محل الجدل
وكانت المادة (79) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المثيرة للجدل تنص على: (يجوز لعضو النيابة العامة، بعد الحصول على إذن من القاضي الجزئي، أن يصدر أمراً بضبط جميع الخطابات، والرسائل، والبرقيات، والجرائد والمطبوعات، والطرود، وأن يأمر بمراقبة الاتصالات السلكية واللاسلكية، وحسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها المختلفة غير المتاحة للكافة، والبريد الإلكتروني، والرسائل النصية أو المسموعة أو المصورة على الهواتف أو الأجهزة أو أية وسيلة تقنية أخرى، وضبط الوسائط الحاوية لها أو إجراء تسجيلات لأحاديث جرت في مكان خاص متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر.
ويجب أن يكون الأمر بالضبط أو الاطلاع أو المراقبة أو التسجيل لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً.
ويصدر القاضي الإذن المُشار إليه مسبباً بعد اطلاعه على الأوراق والتحقيقات، ويجوز له أن يجدده لمدة أو لمدد أخرى مماثلة).
هل تريد تفعيل الإشعارات ؟
حتي لا يفوتك أخر الأخبار المصرية والعالمية