تسجيل الخروج
هل تريد حقاً تسجيل الخروج؟
يبطل المسح على الخفين في الحالات الثلاث التالية، فإن حدث شيء من هذه الأمور لم يحل له أن يمسح على خفيه، وإنما يجب عليه إذا أحدث أن يتوضأ ويغسل رجليه، ثم يكون له أن يلبس خفيه ويمسح بعد ذلك مرة أخرى:
1- إذا حصل ما يوجب الغسل:
قال صفوان بن عسال رضي الله عنه: (أمرنا - يعني النبي صلى الله عليه وسلم - أن نمسح على الخفين إذا نحن أدخلناهما على طُهر، ثلاثًا إذا سافرنا، ويومًا وليلة إذا أقمنا، ولا نخلعهما إلا من جنابة)؛ (رواه الشافعي وأحمد وابن خزيمة والترمذي والنسائي، وصححاه).
2- انقضاء مدة المسح:
فلا يجوز المسح على الخفين بعد انقضاء مدة المسح المحددة شرعًا، يوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر.
مع العلم أن انتهاء مدة المسح لا ينقض الوضوء على الراجح، وهو اختيار ابن حزم وغيره، فلا يجب على لابس الخفين أن يتوضأ إذا انتهت مدة المسح إن كان لا يزال على طهارة؛ لأن انتهاء المدة ليس من نواقض الوضوء.
هل تريد تفعيل الإشعارات ؟
حتي لا يفوتك أخر الأخبار المصرية والعالمية