تسجيل الخروج
هل تريد حقاً تسجيل الخروج؟
يحظى ملف الحبس الاحتياطي باهتمام واسع نظرًا لتأثيره على حقوق الأفراد وحرياتهم، لذلك تبذل الدولة جهودًا كبيرة لتحقيق التوازن بين ضرورة الحفاظ على النظام العام، وبين تحقيق العدالة وحماية حقوق الأفراد وضمان عدم تعرضهم لظلم أو معاناة غير مبررة.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتخفيض الحدود القصوى لمدة الحبس الاحتياطي، مع الحفاظ على طبيعته كإجراء وقائي تستلزمه ضرورة التحقيق، دون أن يتحول لعقوبة، كما وجه بتفعيل تطبيقات بديلة للحبس الاحتياطي المختلفة، وأهمية التعويض المادي والأدبي وجبر الضرر، لمن يتعرض لحبس احتياطي خاطئ.
النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، قال إنه تم تخفيض مدة الحبس الاحتياطي بحيث يصبح الحد الأقصى في الجنح 4 أشهر بدلًا من 6، وفي الجنايات 12 شهرًا بدلًا من 18شهرًا، وفي الجنايات التي تصل للمؤبد أو الإعدام 18 شهرًا بدلًا من 24 شهرًا.
وأكد "الطماوي" أنه في حالة ما إذا كان الأمر مطروحًا على محكمة النقض أو الجنايات المستأنفة في جميع الأحوال لا يجوز أن تتجاوز مدة الحبس الاحتياطي 24 شهرا، وكذلك تم تنظيم التعويض عن الحبس الاحتياطي.
نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
ونص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي أعدته اللجنة الفرعية بمجلس النواب في المادة (123) - كما استهلّ "الطماوي" – "على أنه لا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي أو التدبير على ثلاثة أشهر في مواد الجنح ما لم يكن المتهم قد أعلن بإحالته إلى المحكمة المختصة قبل انتهاء هذه المدة، ويجب على النيابة العامة في هذه الحالة أن تعرض أمر الحبس أو التدبير خلال خمسة أيام على الأكثر من تاريخ الإعلان بالإحالة إلى المحكمة المختصة وفقاً لأحكام الفقرة الأولى من المادة 132 من هذا القانون لإعمال مقتضى هذه الأحكام، وإلا وجب الإفراج عن المتهم أو إنهاء التدبير بحسب الأحوال".
ويضيف "الطماوي": "أن المشروع نظم قواعد الحبس الاحتياطي وإجراءاته والتدابير، فأعطى لوكيل النيابة إصدار قرار بالحبس الاحتياطي 4 أيام في وقائع الجنح والجناية المعاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وإذا أراد عضو النيابة مد الحبس الاحتياطي بعد ذلك فيكون بقرار من القاضي الجزئي، بعد سماع المتهم والنيابة لمدد لا تزيد كل منها على 15 يومًا ولا يتجاوز مجموعها 45 يوما".
"الحبس الاحتياطي" مفهومه وحالاته
وعن تعريف "الحبس الاحتياطي" يقول حامد جبر، محام بالنقض والإدارية العليا، إنه "إجراء من إجراءات التحقيق غايته ضمان سلامة التحقيق الابتدائي من خلال وضع المتهم تحت تصرف المحقق وتيسير استجوابه أو مواجهته كلما استدعي التحقيق ذلك، والحيلولة دون تمكينه من الهرب أو العبث بأدلة الدعوى أو التأثير على الشهود أو تهديد المجني عليه (التعليمات العامة للنيابات في المادة ٣٨١)".
هذا التعريف – ومازال الحديث لحامد جبر - هو الدارج فيما يتعلق بمفهوم الحبس الاحتياطي ومبرراته وهدفه، والتوسع في هذا الأمر أدى للانحراف بمبررات الحبس الاحتياطي في قانون الإجراءات الجنائية عن الغرض الذي شرع من أجله وخاصة ما ورد بالبند الرابع بالمادة (١٣٤) إجراءات جنائية التي تخالف نص المادة (٥٤) من الدستور الحالي التي تنص على أن الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق.
وأضاف "جبر": "أن أغلب الفقه القانوني خَلُص إلى أن الحبس الاحتياطي هو سلب حرية المتهم فترة من الزمن بإيداعه أحد السجون، وهو بمثابة عقوبة يصدرها من لا يملك إصدار أحكام قضائية باعتبار أن النيابة جهة تحقيق واتهام وأن العقوبة تصدر بحكم قضائي ولا يجوز توقيعها إلا به وهنا يكمن الخطأ في الجمع بين سلطة الاتهام والتحقيق وإصدار الأمر بالحبس الاحتياطي".
ويأمل "جبر" أن يتفهم المشرع القانوني - سواء اللجنة التشريعية بمجلس النواب أو مجلس الوزراء - رغبة المجتمع في إنهاء هذا الإجراء ليخرج من مضي في الحبس الاحتياطي مدد تجاوزت حتى السنتين دون أن ينتهي التحقيق أو يتم تقديم المتهم للمحكمة وهي أطول مدة منصوص عليها بقانون الإجراءات.
وحول صدور قرار من النيابة أو المحكمة بانتهاء مدة الحبس الاحتياطي القانونية ولم تفرج جهة الحبس عن المحتجز، يقول "جبر": "إن الإجراء سيكون انتهاء مدة الحبس الاحتياطي ويظل المتهم محبوسًا، والإشكالية هنا أنه عندما يتم إخلاء سبيله تظل القضية مفتوحة ولا تحال للمحكمة، ويترتب على ذلك الأمر أنه لا نستطيع - أي المتهم - الذهاب للمحكمة لطلب التعويض عن مدة حبسه، لأن القضية التي حبس احتياطيًا على ذمتها لم يفصل فيها، ويظل الأمر معلقًا لحين إحالة القضية للمحكمة صاحبة السلطة في إصدار الحكم ضد المتهم إما ببراءته أو إصدار حكم ضده، وإذا حدث هذا - على سبيل الفرض الجدلي - وقضت المحكمة ببراءته من حقه أن يلجأ للمحكمة للمطالبة بالتعويض عن مدة الحبس الاحتياطي، وهو حقًا مقررًا دستوريًا، وإذا أمرت النيابة بإخلاء سبيل المتهم بعد انتهاء التحقيق ولم ينفذ الأمر فلا يوجد طريق إلا شكوى للنائب العام ضد مصلحة السجون ممثلة في وزارة الداخلية باحتجاز مواطن خلافا للقانون".
حقوق المحبوس احتياطيًا
وعن المزايا التي قد يحصل عليها المحبوسون احتياطيًا يوضح "جبر" "أنها تتمثل في الحق في ارتداء ملابسهم الخاصة والإقامة في غرفة مؤثثة مقابل مبلغ يحدده مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون، لا يقل عن 15 جنيهاً يومياً، مع مراعاة ما تسمح به الأماكن والمهمات بالسجن والإقامة في أماكن منفصلة عن أماكن غيرهم من المسجونين، ويجوز لهم استحضار ما يلزمهم من الغذاء من خارج السجن" مشيرًا إلى أن مدة الحبس الاحتياطي تبدأ من تاريخ تسليمه أو عرضه على النيابة العامة.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتخفيض الحدود القصوى لمدة الحبس الاحتياطي، مع الحفاظ على طبيعته كإجراء وقائي تستلزمه ضرورة التحقيق، دون أن يتحول لعقوبة، كما وجه بتفعيل تطبيقات بديلة للحبس الاحتياطي المختلفة، وأهمية التعويض المادي والأدبي وجبر الضرر، لمن يتعرض لحبس احتياطي خاطئ.
النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، قال إنه تم تخفيض مدة الحبس الاحتياطي بحيث يصبح الحد الأقصى في الجنح 4 أشهر بدلًا من 6، وفي الجنايات 12 شهرًا بدلًا من 18شهرًا، وفي الجنايات التي تصل للمؤبد أو الإعدام 18 شهرًا بدلًا من 24 شهرًا.
وأكد "الطماوي" أنه في حالة ما إذا كان الأمر مطروحًا على محكمة النقض أو الجنايات المستأنفة في جميع الأحوال لا يجوز أن تتجاوز مدة الحبس الاحتياطي 24 شهرا، وكذلك تم تنظيم التعويض عن الحبس الاحتياطي.
نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
ونص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي أعدته اللجنة الفرعية بمجلس النواب في المادة (123) - كما استهلّ "الطماوي" – "على أنه لا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي أو التدبير على ثلاثة أشهر في مواد الجنح ما لم يكن المتهم قد أعلن بإحالته إلى المحكمة المختصة قبل انتهاء هذه المدة، ويجب على النيابة العامة في هذه الحالة أن تعرض أمر الحبس أو التدبير خلال خمسة أيام على الأكثر من تاريخ الإعلان بالإحالة إلى المحكمة المختصة وفقاً لأحكام الفقرة الأولى من المادة 132 من هذا القانون لإعمال مقتضى هذه الأحكام، وإلا وجب الإفراج عن المتهم أو إنهاء التدبير بحسب الأحوال".
ويضيف "الطماوي": "أن المشروع نظم قواعد الحبس الاحتياطي وإجراءاته والتدابير، فأعطى لوكيل النيابة إصدار قرار بالحبس الاحتياطي 4 أيام في وقائع الجنح والجناية المعاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وإذا أراد عضو النيابة مد الحبس الاحتياطي بعد ذلك فيكون بقرار من القاضي الجزئي، بعد سماع المتهم والنيابة لمدد لا تزيد كل منها على 15 يومًا ولا يتجاوز مجموعها 45 يوما".
"الحبس الاحتياطي" مفهومه وحالاته
وعن تعريف "الحبس الاحتياطي" يقول حامد جبر، محام بالنقض والإدارية العليا، إنه "إجراء من إجراءات التحقيق غايته ضمان سلامة التحقيق الابتدائي من خلال وضع المتهم تحت تصرف المحقق وتيسير استجوابه أو مواجهته كلما استدعي التحقيق ذلك، والحيلولة دون تمكينه من الهرب أو العبث بأدلة الدعوى أو التأثير على الشهود أو تهديد المجني عليه (التعليمات العامة للنيابات في المادة ٣٨١)".
هذا التعريف – ومازال الحديث لحامد جبر - هو الدارج فيما يتعلق بمفهوم الحبس الاحتياطي ومبرراته وهدفه، والتوسع في هذا الأمر أدى للانحراف بمبررات الحبس الاحتياطي في قانون الإجراءات الجنائية عن الغرض الذي شرع من أجله وخاصة ما ورد بالبند الرابع بالمادة (١٣٤) إجراءات جنائية التي تخالف نص المادة (٥٤) من الدستور الحالي التي تنص على أن الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق.
وأضاف "جبر": "أن أغلب الفقه القانوني خَلُص إلى أن الحبس الاحتياطي هو سلب حرية المتهم فترة من الزمن بإيداعه أحد السجون، وهو بمثابة عقوبة يصدرها من لا يملك إصدار أحكام قضائية باعتبار أن النيابة جهة تحقيق واتهام وأن العقوبة تصدر بحكم قضائي ولا يجوز توقيعها إلا به وهنا يكمن الخطأ في الجمع بين سلطة الاتهام والتحقيق وإصدار الأمر بالحبس الاحتياطي".
ويأمل "جبر" أن يتفهم المشرع القانوني - سواء اللجنة التشريعية بمجلس النواب أو مجلس الوزراء - رغبة المجتمع في إنهاء هذا الإجراء ليخرج من مضي في الحبس الاحتياطي مدد تجاوزت حتى السنتين دون أن ينتهي التحقيق أو يتم تقديم المتهم للمحكمة وهي أطول مدة منصوص عليها بقانون الإجراءات.
وحول صدور قرار من النيابة أو المحكمة بانتهاء مدة الحبس الاحتياطي القانونية ولم تفرج جهة الحبس عن المحتجز، يقول "جبر": "إن الإجراء سيكون انتهاء مدة الحبس الاحتياطي ويظل المتهم محبوسًا، والإشكالية هنا أنه عندما يتم إخلاء سبيله تظل القضية مفتوحة ولا تحال للمحكمة، ويترتب على ذلك الأمر أنه لا نستطيع - أي المتهم - الذهاب للمحكمة لطلب التعويض عن مدة حبسه، لأن القضية التي حبس احتياطيًا على ذمتها لم يفصل فيها، ويظل الأمر معلقًا لحين إحالة القضية للمحكمة صاحبة السلطة في إصدار الحكم ضد المتهم إما ببراءته أو إصدار حكم ضده، وإذا حدث هذا - على سبيل الفرض الجدلي - وقضت المحكمة ببراءته من حقه أن يلجأ للمحكمة للمطالبة بالتعويض عن مدة الحبس الاحتياطي، وهو حقًا مقررًا دستوريًا، وإذا أمرت النيابة بإخلاء سبيل المتهم بعد انتهاء التحقيق ولم ينفذ الأمر فلا يوجد طريق إلا شكوى للنائب العام ضد مصلحة السجون ممثلة في وزارة الداخلية باحتجاز مواطن خلافا للقانون".
حقوق المحبوس احتياطيًا
وعن المزايا التي قد يحصل عليها المحبوسون احتياطيًا يوضح "جبر" "أنها تتمثل في الحق في ارتداء ملابسهم الخاصة والإقامة في غرفة مؤثثة مقابل مبلغ يحدده مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون، لا يقل عن 15 جنيهاً يومياً، مع مراعاة ما تسمح به الأماكن والمهمات بالسجن والإقامة في أماكن منفصلة عن أماكن غيرهم من المسجونين، ويجوز لهم استحضار ما يلزمهم من الغذاء من خارج السجن" مشيرًا إلى أن مدة الحبس الاحتياطي تبدأ من تاريخ تسليمه أو عرضه على النيابة العامة.
هل تريد تفعيل الإشعارات ؟
حتي لا يفوتك أخر الأخبار المصرية والعالمية