تسجيل الخروج
هل تريد حقاً تسجيل الخروج؟
ورد لدار الإفتاء سؤال: "ما حكم عمل الكيانات الموازية للشركات والمصانع بحيث لا يشملها الحجر عند الإفلاس؟ فأنا أعرف أحد الأصدقاء عليه ديون كثيرة، واقترب موعد سدادها، لكنه لا يرغب في السداد في الموعد المحدد، بدعوى أن أمامه فرصة استثمارية فيها ربح كثير، ففكر في أن يبيع بعض أملاكه لأحد أقاربه بيعًا صوريًّا مع بقاء انتفاعه بها؛ حتى لا يتم الحجز عليها، فما حكم هذا الفعل؟"
وأجابت دار الإفتاء أنه لا يجوز شرعًا للمذكور أن يبيع جزءًا من أملاكه لأحد أقاربه بيعًا صوريًّا؛ حتى يتجنب الحجز على جميع أمواله مع بقاء انتفاعه بها؛ لما في ذلك من الصورية والتحايل والكذب والتقاعس عن السداد مع القدرة عليه، بل يجب عليه أن يسدد الدين لأصحابه متى حل موعده؛ أداء للواجب، ومقابلة للإحسان بالإحسان.
وأجابت دار الإفتاء أنه لا يجوز شرعًا للمذكور أن يبيع جزءًا من أملاكه لأحد أقاربه بيعًا صوريًّا؛ حتى يتجنب الحجز على جميع أمواله مع بقاء انتفاعه بها؛ لما في ذلك من الصورية والتحايل والكذب والتقاعس عن السداد مع القدرة عليه، بل يجب عليه أن يسدد الدين لأصحابه متى حل موعده؛ أداء للواجب، ومقابلة للإحسان بالإحسان.
هل تريد تفعيل الإشعارات ؟
حتي لا يفوتك أخر الأخبار المصرية والعالمية