تسجيل الخروج
هل تريد حقاً تسجيل الخروج؟
ورد إلى دار الإفتاء سؤال عن حكم زكاة الأرض المؤجرة؛ يقول السائل استأجرتُ قطعة أرض لأزرعها، فهل زكاتها عليَّ أم على صاحبها؟ وإذا كانت الزكاة عليَّ فهل تخصم أجرة الأرض قبل إخراج الزكاة أم لا؟ وهل يجوز إخراجها نقدًا؟
وأجابت دار الإفتاء عن السؤال قائلة: المسائل المذكورة هي محل خلاف بين الفقهاء، والذي عليه الفتوى في دار الإفتاء المصرية بشأنها هو أن زكاة الأرض المستأجرة تكون على المستأجر، وأن الديون بما تشمله من نحو أجرة الأرض لا تخصم من قيمة المحصول قبل حساب الزكاة الواجبة فيه، وأنه يجوز إخراج زكاة الزروع نقدًا بقيمة سعرها يوم الحصاد.
وأجابت دار الإفتاء عن السؤال قائلة: المسائل المذكورة هي محل خلاف بين الفقهاء، والذي عليه الفتوى في دار الإفتاء المصرية بشأنها هو أن زكاة الأرض المستأجرة تكون على المستأجر، وأن الديون بما تشمله من نحو أجرة الأرض لا تخصم من قيمة المحصول قبل حساب الزكاة الواجبة فيه، وأنه يجوز إخراج زكاة الزروع نقدًا بقيمة سعرها يوم الحصاد.
هل تريد تفعيل الإشعارات ؟
حتي لا يفوتك أخر الأخبار المصرية والعالمية