تسجيل الخروج
هل تريد حقاً تسجيل الخروج؟
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه: هل يجوز لل طبيب أن يفشي سر ال مريض إذا خشي الضرر على الآخرين؟
وأجابت الإفتاء عن السؤال قائلة: الأصل حرمة إفشاء ال طبيب أسرار مرضاه التي اطلع عليها بحكم مهنته ما لم توجد ضرورة تستوجب ذلك، فإن وجدت ضرورة بأن تيقّن وقوع ضرر جسيم يتعدى إلى الغير فيجب عليه إبلاغ السلطات المعنية برفع ذلك، ولا يكون بذلك خائنًا للأمانة التي اؤتمن عليها في حفظ أسرار مرضاه، مع مراعاة ألا يتعدى في الإفشاء إلى غيرهم، وإلا عُد خائنًا للأمانة آثمًا.
وأوضحت أنه لا يجوز لل طبيب ومن في حكمه إفشاءُ أسرار ال مريض وإلا عُد خائنًا للأمانة آثما، وهذا هو الأصل، إلا أنه قد يطرأ بعض الاستثناءات لبعض الحالات يسوغ فيها لل طبيب البوح بأسرار ال مريض دون أن يكون مخلًّا بالتزام الحفاظ على سر المريض، وكان يترتب على ذلك تحقيق مصلحة أو درء مفسدة، ومنها الخوف على الآخرين وهو محل السؤال، كأن يكون ال مريض مصابًا بمرض وبائي يخشى معه الانتقال إلى الغير وتفشي المرض في المجتمع.
وتابعت: أو يكون ال مريض قد قام بعمل إجرامي وأصيب أثناء القيام بهذا العمل ولجأ إلى ال طبيب ليعالجه، وغير ذلك من الحالات التي يتيقن فيها وقوع الضرر على الغير، ففي مثل هذه الحالات يجب على ال طبيب أن يخبر الجهات المختصة بذلك لاتخاذ التدابير اللازمة للحد من وقوع الضرر على الغير، ولا يعد ذلك إخلالًا بالالتزام بحفظ أسرار المرضى ولا خيانة للأمانة؛ وذلك عملًا بقاعدة: يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام؛ قال العلامة ابن نجيم الحنفي في "الأشباه والنظائر" (ص: 74، ط. دار الكتب العلمية) [يتحمل الضرر الخاص لأجل دفع ضرر العام] اهـ، حيث إن تبليغ ال طبيب بمثل هذه الأمور فيه حفظ لأمن واستقرار المجتمع، والذي يعد الإخلال بهما ضررًا عامًّا تجب إزالته، وإفشاء سر ال مريض في مثل هذه الحالات ضرر خاص وهو أدنى من العام، فلا يلزم مراعاته بتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام.
والإبلاغ بحالة ال مريض في هذه الحالة للجهات المختصة فيه مصلحة شرعية معتبرة؛ لأنه يتعلق بالمصلحة العامة، وفيه درء للمفاسد، وقد جوَّز الفقهاء ذكر مساوئ الغير إذا كان ذلك فيه إزالة ضرر كبير، وجلب مصلحة عظيمة، ولا يكون ذلك وقوعا في الغيبة المحرمة.
قال الإمام النووي في "شرحه على صحيح مسلم" (2/ 113، ط. دار إحياء التراث): [وكل هذا المذكور في النميمة إذا لم يكن فيها مصلحة شرعية، فإن دعت حاجة إليها فلا منع منها؛ وذلك كما إذا أخبره بأن إنسانا يريد الفتك به أو بأهله أو بماله أو أخبر الإمام أو من له ولاية بأن إنسانا يفعل كذا ويسعى بما فيه مفسدة، ويجب على صاحب الولاية الكشف عن ذلك وإزالته، فكل هذا وما أشبهه ليس بحرام، وقد يكون بعضه واجبا وبعضه مستحبا على حسب المواطن والله أعلم] اهـ.
ونصت المادة (5) من لائحة مهنة الأطباء في مصر لعام 2003م برقم 238 أن على: [ال طبيب أن يبلغ السلطات الصحية المختصة عند الاشتباه في مرض وبائي حتى تتخذ الإجراءات الوقائية لحماية المجتمع] اهـ.
كما نصت المادة (30) من لائحة آداب مهنة الأطباء في مصر الصادرة برقم 238 لعام 2003م على أنه: [لا يجوز لل طبيب إفشاء أسرار مريضه التي اطلع عليها بحكم مهنته إلا إذا كان ذلك بناء على قرار قضائي أو في حالة إمكان وقوع ضرر جسيم ومتيقن يصيب الغير أو في الحالات الأخرى التي يحددها القانون] اهـ.
كما نصت المادة (33) من لائحة آداب المهنة في مصر على أنه: [يجب على ال طبيب إبلاغ الجهات المختصة عن الإصابات والحوادث ذات الشبهة الجنائية مثل حالات الإصابة بأعيرة نارية أو جروح نافذة أو قطعية أو غيرها مع كتابة تقرير طبي مفصل عن الحالة وقت عرضها عليه، ويمكن لل طبيب دعوة زميل آخر للمشاركة في مناظرة الحالة وكتابة التقرير] اهـ.
ويجب التنبيه أنه في مثل هذه الحالات وغيرها التي يسوغ فيها الإخبار عن أسرار وحالة المريض، أن يكون الإخبار قاصرًا على الجهات المعنية بذلك دون أن يتعدى إلى غيرها؛ لأن إفشاء سر ال مريض في هذه الحالة من باب الحاجة، والحاجة تنزل منزلة الضرورة، والضرورة تقدر بقدرها، ومن ثمَّ إذا أفشى ال طبيب أسرار ال مريض لغير الجهات المعنية بذلك، عُد خائنًا للأمانة، ومخلًّا بواجبه بعدم التزامه حفظ أسرار مرضاه، ومعرضا نفسه للمسؤولية.
وأجابت الإفتاء عن السؤال قائلة: الأصل حرمة إفشاء ال طبيب أسرار مرضاه التي اطلع عليها بحكم مهنته ما لم توجد ضرورة تستوجب ذلك، فإن وجدت ضرورة بأن تيقّن وقوع ضرر جسيم يتعدى إلى الغير فيجب عليه إبلاغ السلطات المعنية برفع ذلك، ولا يكون بذلك خائنًا للأمانة التي اؤتمن عليها في حفظ أسرار مرضاه، مع مراعاة ألا يتعدى في الإفشاء إلى غيرهم، وإلا عُد خائنًا للأمانة آثمًا.
وأوضحت أنه لا يجوز لل طبيب ومن في حكمه إفشاءُ أسرار ال مريض وإلا عُد خائنًا للأمانة آثما، وهذا هو الأصل، إلا أنه قد يطرأ بعض الاستثناءات لبعض الحالات يسوغ فيها لل طبيب البوح بأسرار ال مريض دون أن يكون مخلًّا بالتزام الحفاظ على سر المريض، وكان يترتب على ذلك تحقيق مصلحة أو درء مفسدة، ومنها الخوف على الآخرين وهو محل السؤال، كأن يكون ال مريض مصابًا بمرض وبائي يخشى معه الانتقال إلى الغير وتفشي المرض في المجتمع.
وتابعت: أو يكون ال مريض قد قام بعمل إجرامي وأصيب أثناء القيام بهذا العمل ولجأ إلى ال طبيب ليعالجه، وغير ذلك من الحالات التي يتيقن فيها وقوع الضرر على الغير، ففي مثل هذه الحالات يجب على ال طبيب أن يخبر الجهات المختصة بذلك لاتخاذ التدابير اللازمة للحد من وقوع الضرر على الغير، ولا يعد ذلك إخلالًا بالالتزام بحفظ أسرار المرضى ولا خيانة للأمانة؛ وذلك عملًا بقاعدة: يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام؛ قال العلامة ابن نجيم الحنفي في "الأشباه والنظائر" (ص: 74، ط. دار الكتب العلمية) [يتحمل الضرر الخاص لأجل دفع ضرر العام] اهـ، حيث إن تبليغ ال طبيب بمثل هذه الأمور فيه حفظ لأمن واستقرار المجتمع، والذي يعد الإخلال بهما ضررًا عامًّا تجب إزالته، وإفشاء سر ال مريض في مثل هذه الحالات ضرر خاص وهو أدنى من العام، فلا يلزم مراعاته بتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام.
والإبلاغ بحالة ال مريض في هذه الحالة للجهات المختصة فيه مصلحة شرعية معتبرة؛ لأنه يتعلق بالمصلحة العامة، وفيه درء للمفاسد، وقد جوَّز الفقهاء ذكر مساوئ الغير إذا كان ذلك فيه إزالة ضرر كبير، وجلب مصلحة عظيمة، ولا يكون ذلك وقوعا في الغيبة المحرمة.
قال الإمام النووي في "شرحه على صحيح مسلم" (2/ 113، ط. دار إحياء التراث): [وكل هذا المذكور في النميمة إذا لم يكن فيها مصلحة شرعية، فإن دعت حاجة إليها فلا منع منها؛ وذلك كما إذا أخبره بأن إنسانا يريد الفتك به أو بأهله أو بماله أو أخبر الإمام أو من له ولاية بأن إنسانا يفعل كذا ويسعى بما فيه مفسدة، ويجب على صاحب الولاية الكشف عن ذلك وإزالته، فكل هذا وما أشبهه ليس بحرام، وقد يكون بعضه واجبا وبعضه مستحبا على حسب المواطن والله أعلم] اهـ.
ونصت المادة (5) من لائحة مهنة الأطباء في مصر لعام 2003م برقم 238 أن على: [ال طبيب أن يبلغ السلطات الصحية المختصة عند الاشتباه في مرض وبائي حتى تتخذ الإجراءات الوقائية لحماية المجتمع] اهـ.
كما نصت المادة (30) من لائحة آداب مهنة الأطباء في مصر الصادرة برقم 238 لعام 2003م على أنه: [لا يجوز لل طبيب إفشاء أسرار مريضه التي اطلع عليها بحكم مهنته إلا إذا كان ذلك بناء على قرار قضائي أو في حالة إمكان وقوع ضرر جسيم ومتيقن يصيب الغير أو في الحالات الأخرى التي يحددها القانون] اهـ.
كما نصت المادة (33) من لائحة آداب المهنة في مصر على أنه: [يجب على ال طبيب إبلاغ الجهات المختصة عن الإصابات والحوادث ذات الشبهة الجنائية مثل حالات الإصابة بأعيرة نارية أو جروح نافذة أو قطعية أو غيرها مع كتابة تقرير طبي مفصل عن الحالة وقت عرضها عليه، ويمكن لل طبيب دعوة زميل آخر للمشاركة في مناظرة الحالة وكتابة التقرير] اهـ.
ويجب التنبيه أنه في مثل هذه الحالات وغيرها التي يسوغ فيها الإخبار عن أسرار وحالة المريض، أن يكون الإخبار قاصرًا على الجهات المعنية بذلك دون أن يتعدى إلى غيرها؛ لأن إفشاء سر ال مريض في هذه الحالة من باب الحاجة، والحاجة تنزل منزلة الضرورة، والضرورة تقدر بقدرها، ومن ثمَّ إذا أفشى ال طبيب أسرار ال مريض لغير الجهات المعنية بذلك، عُد خائنًا للأمانة، ومخلًّا بواجبه بعدم التزامه حفظ أسرار مرضاه، ومعرضا نفسه للمسؤولية.
هل تريد تفعيل الإشعارات ؟
حتي لا يفوتك أخر الأخبار المصرية والعالمية