تسجيل الخروج
هل تريد حقاً تسجيل الخروج؟
قالت دار الإفتاء، إنه يجوز إخراج جزء من الزكاة على هيئة أدوية مناسبة لاحتياج المرضى من الفقراء والمساكين، مع التنبيه على أن يكون ذلك مما يحتاجونه، لا مما يُفْرَض عليهم من غير اعتبار لاحتياجهم.
وبينت في فتوى لها، أن المقصود الأعظم من الزكاة هو سد حاجة الفقراء والمحتاجين، وكلما كان جنس المخرج من الزكاة أوفق لحاجة المساكين وأنفع لهم، كان ذلك أقرب إلى تحقيق مقصود الزكاة في الإسلام.
وأوضحت أن الأصل فى إخراج الزكاة هو المسارعة وقت بلوغها النصاب، والذى يقدر ب85 جرامًا من الذهب عيار 21، ومر عليها عام هجري.
وأضافت الإفتاء أنه يجوز تأخير الزكاة لمدة عام ولا يزيد كأن يكون صاحب المال منتظرًا مناسبة ما لتوزيع الزكاة على جيرانه الفقراء، أو أنه يخصص شهرية لهؤلاء الفقراء على مدار العام.
وبينت في فتوى لها، أن المقصود الأعظم من الزكاة هو سد حاجة الفقراء والمحتاجين، وكلما كان جنس المخرج من الزكاة أوفق لحاجة المساكين وأنفع لهم، كان ذلك أقرب إلى تحقيق مقصود الزكاة في الإسلام.
وأوضحت أن الأصل فى إخراج الزكاة هو المسارعة وقت بلوغها النصاب، والذى يقدر ب85 جرامًا من الذهب عيار 21، ومر عليها عام هجري.
وأضافت الإفتاء أنه يجوز تأخير الزكاة لمدة عام ولا يزيد كأن يكون صاحب المال منتظرًا مناسبة ما لتوزيع الزكاة على جيرانه الفقراء، أو أنه يخصص شهرية لهؤلاء الفقراء على مدار العام.
هل تريد تفعيل الإشعارات ؟
حتي لا يفوتك أخر الأخبار المصرية والعالمية