تسجيل الخروج
هل تريد حقاً تسجيل الخروج؟
أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم إخراج الزكاة على ذهب المرأة المستعمل للزينة، حيث يرغب البعض في إخراج زكاة على هذه النوعية من الذهب، ولكن دون معرفة حكم ذلك الأمر، وهو ما توضحه الإفتاء، تيسيرا على المسلمين الراغبين في معرفة أحكام وأمور دينهم.
وقالت دار الإفتاء المصرية، في بيان عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» خلال حديثها عن حكم إخراج الزكاة على ذهب المرأة المستعمل للزينة، إن القول المعتمد للفتوى هو عدم وجوب الزكاة في حُلِيّ المرأة المُستعمل في الزينة؛ حتى وإن بلغ وزنُه ما بلغ، وهذا هو قول الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة.
وأضافت دار الإفتاء، خلال حديثها عن حكم إخراج الزكاة على ذهب المرأة المستعمل للزينة، أنه قد روى الإمام مالك في «الموطأ»، أَنَّ السيدة عَائِشَةَ رضي الله عنها زَوْجَة النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتْ تَلِي بَنَاتَ أَخِيهَا يَتَامَى فِي حَجْرِهَا لَهُنَّ الْحُلْيُ، فَلَا تُخْرِجُ مِنْ حُلِيِّهِنَّ الزَّكَاةَ.
وقالت دار الإفتاء المصرية، في بيان عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» خلال حديثها عن حكم إخراج الزكاة على ذهب المرأة المستعمل للزينة، إن القول المعتمد للفتوى هو عدم وجوب الزكاة في حُلِيّ المرأة المُستعمل في الزينة؛ حتى وإن بلغ وزنُه ما بلغ، وهذا هو قول الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة.
وأضافت دار الإفتاء، خلال حديثها عن حكم إخراج الزكاة على ذهب المرأة المستعمل للزينة، أنه قد روى الإمام مالك في «الموطأ»، أَنَّ السيدة عَائِشَةَ رضي الله عنها زَوْجَة النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتْ تَلِي بَنَاتَ أَخِيهَا يَتَامَى فِي حَجْرِهَا لَهُنَّ الْحُلْيُ، فَلَا تُخْرِجُ مِنْ حُلِيِّهِنَّ الزَّكَاةَ.
هل تريد تفعيل الإشعارات ؟
حتي لا يفوتك أخر الأخبار المصرية والعالمية