تسجيل الخروج
هل تريد حقاً تسجيل الخروج؟
أودعت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة حيثيات حكمها بشأن موظف، تم فصله من عمله لارتكاب مخالفة، ثم عاد بحكم قضائي، وعاد يطالب براتبه أثناء انقطاعه عن العمل، وقضت المحكمة بعدم أحقيته في مطالبته بصرف راتبه المتأخر.
وقالت المحكمة الإدارية العليا، أن طلب الموظف صرف راتبه بعد انقطاعه عن العمل وصدور قرار جزاء ضده بإنهاء الخدمة، أو بعقابه بأي صوره، حتي عودته إذا صدر له حكم قضائي بالعودة، لا يحق له ولا يستحق هذا الراتب .
فإن قضاء المحكمة الإدارية العليا، قد أستقر على أن الأجر مقابل العمل، وأن إلغاء القرار الصادر بالتخطي في التعيين، أو إنهاء الخدمة لا يترتب عليه استحقاق العامل لمرتبه تلقائياً نظراً لأنه لم يؤد لجهة عمله العمل الذي يستحق عنه أجراً، خلال فترة عدم تعيينه أو أبعادة عن مباشرة عمله .
وانتهت المحكمة، الي أن مناط استحقاق العامل لهذا الراتب توافر أركان المسؤولية الإدارية الموجبة لإلزام الإدارة بالتعويض.
كما جرى قضاء المحكمة الإدارية العليا أيضاً على أن المرتبات وما في حكمها كالبدلات وغيرها لا تستحق تلقائياً بمجرد صدور حكم لصالح الموظف وعودته لعمله بعد الفصل .
فالأصل أن الأجر مقابل العمل، فإذا لم يباشر العامل عملاً فإن ما يستحقه فى ضوء حكم الإلغاء للعقاب الموقع عليه، ليس هو المرتب أو الأجر، وإنما تعويضاً إثناء فترة إبعاده عن مباشرة عمله وفقاً للقواعد العامة في التعويض.
هل تريد تفعيل الإشعارات ؟
حتي لا يفوتك أخر الأخبار المصرية والعالمية