تسجيل الخروج
هل تريد حقاً تسجيل الخروج؟
شرع الله تعالى الزواج، ودعا إليه لما فيه من تحقيق لغاية وجود الإنسان وهو عمارة الأرض ونشر الخير والصلاح، وبينت ذلك العديد من الأدلة في القرآن والسنة.
ويعد الزواج مستحباً لمن ملك القدرة المادية والنفسية والصحية، ولم يخش عليه من الوقوع بالزنا، حيث قال -عليه الصلاة والسلام-: (يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة؛ فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحفظ للفرج، ومن لم يستطع؛ فعليه بالصوم، فإنه له وجاء).
قال الشيخ أحمد وسام، مدير إدارة البوابة الإلكترونية بدار الإفتاء، إن الخلع ليس حراما، بل هو أمر مشروع في الإسلام.
وأوضح وسام أن الخلع يعد طلقة واحدة بائنة.
وأضاف أن الأصل في الخلع ما جاء في صحيح البخاري عن ابن عباس أن امرأة ثابت بن قيس: أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته، قالت: نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة".
وفى نفس السياق ذكرت دار الإفتاء أن الطلاق البائن يعني: خروج المطلقة من زوجيتها تماما، وانتهاء علاقتها الزوجية بمطلقها؛ بحيث لا تبقى أية ارتباطات زوجية بينهما؛ من وجوب نفقتها، ووجوب طاعتها له في المعروف، وميراث أحدهما من الآخر عند الوفاة، وغير ذلك.
وأضافت دار الإفتاء في فتوى لها، أن الطلاق الرجعي (الذي يجوز للزوج خلاله مراجعة الزوجة) يتحول إلى طلاق بائن إذا انتهت عدة المطلقة من غير أن يراجعها زوجها، مؤكدة أن هذه العدة تنتهي بعد ثلاثة أشهر من الطلاق إذا كانت المطلقة قد أيست من الحيض، وبوضع الحمل إن كانت حاملا.
واختتمت الإفتاء بأن المعتدة إن كانت من ذوات الحيض فعدتها ثلاث حيضات عند بعض العلماء، أو ثلاثة أطهار عند بعض، لافتة إلى أن المعمول به في مصر هو أن العدة تنتهي بمرور ثلاث حيضات على المطلقة؛ بحيث تكون بداية أولاها بعد الطلاق، ويعرف ذلك بإخبار المطلقة.
ويعد الزواج مستحباً لمن ملك القدرة المادية والنفسية والصحية، ولم يخش عليه من الوقوع بالزنا، حيث قال -عليه الصلاة والسلام-: (يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة؛ فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحفظ للفرج، ومن لم يستطع؛ فعليه بالصوم، فإنه له وجاء).
قال الشيخ أحمد وسام، مدير إدارة البوابة الإلكترونية بدار الإفتاء، إن الخلع ليس حراما، بل هو أمر مشروع في الإسلام.
وأوضح وسام أن الخلع يعد طلقة واحدة بائنة.
وأضاف أن الأصل في الخلع ما جاء في صحيح البخاري عن ابن عباس أن امرأة ثابت بن قيس: أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته، قالت: نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة".
وفى نفس السياق ذكرت دار الإفتاء أن الطلاق البائن يعني: خروج المطلقة من زوجيتها تماما، وانتهاء علاقتها الزوجية بمطلقها؛ بحيث لا تبقى أية ارتباطات زوجية بينهما؛ من وجوب نفقتها، ووجوب طاعتها له في المعروف، وميراث أحدهما من الآخر عند الوفاة، وغير ذلك.
وأضافت دار الإفتاء في فتوى لها، أن الطلاق الرجعي (الذي يجوز للزوج خلاله مراجعة الزوجة) يتحول إلى طلاق بائن إذا انتهت عدة المطلقة من غير أن يراجعها زوجها، مؤكدة أن هذه العدة تنتهي بعد ثلاثة أشهر من الطلاق إذا كانت المطلقة قد أيست من الحيض، وبوضع الحمل إن كانت حاملا.
واختتمت الإفتاء بأن المعتدة إن كانت من ذوات الحيض فعدتها ثلاث حيضات عند بعض العلماء، أو ثلاثة أطهار عند بعض، لافتة إلى أن المعمول به في مصر هو أن العدة تنتهي بمرور ثلاث حيضات على المطلقة؛ بحيث تكون بداية أولاها بعد الطلاق، ويعرف ذلك بإخبار المطلقة.
هل تريد تفعيل الإشعارات ؟
حتي لا يفوتك أخر الأخبار المصرية والعالمية