تسجيل الخروج
هل تريد حقاً تسجيل الخروج؟
أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال، قالت فيه: «عندي ذهب كنت ادته لوالدتي قبل وفاتها بسنوات، وعندي كمان ذهب هدايا لبناتي وقت ولادتهم، وبعض الهدايا الذهب من زوجي بالإضافة لخاتم الزواج، والذهب ده للزينة مش للادخار، ومنذ سنوات بسبب ارتفاع سعر الذهب ما بقيتش أستعمله كتير، لكن برضه مش ناوية أدخره، وعايزة أبدل بعضه بذهب آخر للزينة، فهل الذهب ده عليه زكاة؟».
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال لقاء تليفزيوني، أن جمهور الفقهاء يرون أن الذهب الذي تملكه المرأة بغرض الزينة فقط، وليس بغرض الادخار أو التجارة، لا زكاة فيه.
وبين أن الحكم هنا مرتبط بعدة ضوابط مهمة، أولها أن يكون الذهب مملوكًا لأنثى، سواء كانت الأم أو البنات، وثانيها أن يكون الغرض من اقتنائه هو الزينة المباحة شرعًا، وليس الادخار أو الاستثمار أو الاتجار فيه.
وأشار أمين الفتوى إلى أنه إذا اختل أحد هذين الشرطين، كأن يكون الذهب مملوكًا لرجل، فإن الحكم يختلف، لأن الرجل لا يجوز له شرعًا التزين بالذهب، وبالتالي يكون الذهب في هذه الحالة مالًا مدخرًا تجب فيه الزكاة إذا بلغ النصاب.
وأكد أن الذهب المخصص للزينة، إذا توافرت فيه الشروط السابقة، فلا زكاة فيه حتى لو بلغ النصاب، موضحًا أن تبديل الذهب بذهب آخر للزينة لا يغيّر من الحكم الشرعي، ودعا بأن يرزقنا الله الفقه في الدين وحسن العمل بما علمنا.
الفرق بين الزكاة والصدقة
أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال قال فيه: «إحنا بنطلع أموال كتير للفقراء والمساكين، وعايز أعرف الفرق بين إن المال ده يكون صدقة أو يكون زكاة، إيه الفرق بين الصدقات والزكاة؟».
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال لقاء تليفزيوني، أن هناك فرقًا واضحًا في الشريعة الإسلامية بين الزكاة والصدقة، بل مجموعة من الفروق الجوهرية، يأتي في مقدمتها النية، مستشهدًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى».
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال لقاء تليفزيوني، أن جمهور الفقهاء يرون أن الذهب الذي تملكه المرأة بغرض الزينة فقط، وليس بغرض الادخار أو التجارة، لا زكاة فيه.
وبين أن الحكم هنا مرتبط بعدة ضوابط مهمة، أولها أن يكون الذهب مملوكًا لأنثى، سواء كانت الأم أو البنات، وثانيها أن يكون الغرض من اقتنائه هو الزينة المباحة شرعًا، وليس الادخار أو الاستثمار أو الاتجار فيه.
وأشار أمين الفتوى إلى أنه إذا اختل أحد هذين الشرطين، كأن يكون الذهب مملوكًا لرجل، فإن الحكم يختلف، لأن الرجل لا يجوز له شرعًا التزين بالذهب، وبالتالي يكون الذهب في هذه الحالة مالًا مدخرًا تجب فيه الزكاة إذا بلغ النصاب.
وأكد أن الذهب المخصص للزينة، إذا توافرت فيه الشروط السابقة، فلا زكاة فيه حتى لو بلغ النصاب، موضحًا أن تبديل الذهب بذهب آخر للزينة لا يغيّر من الحكم الشرعي، ودعا بأن يرزقنا الله الفقه في الدين وحسن العمل بما علمنا.
الفرق بين الزكاة والصدقة
أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال قال فيه: «إحنا بنطلع أموال كتير للفقراء والمساكين، وعايز أعرف الفرق بين إن المال ده يكون صدقة أو يكون زكاة، إيه الفرق بين الصدقات والزكاة؟».
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال لقاء تليفزيوني، أن هناك فرقًا واضحًا في الشريعة الإسلامية بين الزكاة والصدقة، بل مجموعة من الفروق الجوهرية، يأتي في مقدمتها النية، مستشهدًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى».
هل تريد تفعيل الإشعارات ؟
حتي لا يفوتك أخر الأخبار المصرية والعالمية