تسجيل الخروج

هل تريد حقاً تسجيل الخروج؟

الصفحة الرئيسية > قائمة الأخبار > دار المعارف : الإفتاء توضح الطلاق المعلق وكفارته
source icon

دار المعارف

.

زيارة الموقع

الإفتاء توضح الطلاق المعلق وكفارته

الأصل في الحياة الزوجية الاستمرار والعشرة بالمعروف، لكن إذا استحالت الحياة الزوجية فالطلاق قد يكون العلاج بعد الأخذ بكل وسائل الإصلاح التي شرعها الله -تعالى-، قال -تعالى-: (الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ ۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ).

والطلاق المعلق: هو أن يعلّق الزوج وقوع الطلاق على حدوث صفة، كأن يقول: (أنت طالق إذا دخل شهر رمضان) أو يعلقه على شرط كقول الزوج لزوجته: (إن دخل أخوك داري فأنت طالق).

وقد أوضح الدكتور مجدي عاشور المستشار السابق لمفتى الجمهورية، إن الطلاق المعلق إذا نوى به التهديد لا يقع، كأن «يقول الرجل لزوجته إذا ذهبت عندك أمك ستكونين طالقا ويقصد التهديد»؟.

وأوضح عاشور، أن هذا التعليق يسمى بيمين الفور أو بساط اليمين، فهناك فترة عرفية كون لمدة يوم أوم اثنين أو ثلاثة وتذهب بعدها إلى أهلها».

وأشار عاشور إلى أن كفارة الطلاق المعلق إطعام 10 مساكين، 5 جنيهات أو 10 لكل مسكين، مستشهدا بقول الله تعالى: «لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولٰكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان ۖ فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم».

 

هل تريد تفعيل الإشعارات ؟

حتي لا يفوتك أخر الأخبار المصرية والعالمية