تسجيل الخروج
هل تريد حقاً تسجيل الخروج؟
مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون «الرقم القومى الموحد للعقارات»
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه أمس برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمدينة العلمين الجديدة، على مشروع قانون الرقم القومى الموحد للعقارات، الذى ينص على أن «تنشأ قاعدة بيانات قومية إلكترونية للعقارات، تتكون من رقم موحد لكل عقار، غير قابل للتكرار، ويميزه عن غيره، وترتبط بالأكواد الخاصة بخريطة الأساس الموحدة لجمهورية مصر العربية من داخل البيئة المؤمنة لمنظومة البنية المعلوماتية المكانية، على أن يكون الاطلاع على الصورة التقنية غير التقاعدية لخريطة الأساس، من خلال البيئة المؤمنة للمنظومة المشار إليها التابعة للجهة المختصة» وذلك فى إطار إعداد حصر دقيق وشامل للعقارات فى مصر، وفى ضوء تنفيذ رؤية مصر 2030 التى تستهدف تحقيق نمو اقتصادى قائم على المعرفة وتحقيق التحول الرقمى ويصدر بتحديد الجهة التى تنشأ بها قاعدة البيانات، وبنظام عملها، قرار من رئيس مجلس الوزراء.
إنشاء قاعدة بيانات.. تتكون من رقم موحد غير قابل للتكرار لكل عقار
كما نص مشروع القانون على أن «يتولى الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وسائر الوزارات والأجهزة والجهات المعنية، تحديد مكونات الرقم القومى الموحد للعقار، والوسائل التى يتم من خلالها التعريف بهوية العقار طبقا للرقم القومى الموحد، بما فى ذلك إصدار بطاقات أو لوحات تعريفية، ووسائل وآليات تحديث قاعدة بيانات الرقم القومى الموحد للعقار، فى ضوء ما يطرأ على العقار من أوضاع تتعلق بالبناء، أو الهدم أو التقسيم أو الدمج وغيرها من الأوضاع التى تتطلب مثل هذا التحديث، وذلك على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية».
ووفقاً لمشروع القانون، تتولى لجنة يصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من مجلس الوزراء، وتضم فى عضويتها ممثلين عن الوزارات المختصة، دراسة واقتراح آليات تحقيق الربط والتكامل فيما بين مكونات الرقم القومى الموحد للعقار والحدود الإدارية والشرطية للمحافظات، وذلك خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
كما نص المشروع على أن يتولى مُجمع الإصدارات المؤمنة والذكية إصدار بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار، طبقا لرقمه القومى الموحد، على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية.
وتتولى وحدات الإدارة المحلية أو أجهزة المدن بالمجتمعات العمرانية الجديدة، أو الجهة صاحبة الولاية، بحسب الأحوال، وضع بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار.
وتضمن مشروع القانون مادة حددت عقوبات إتلاف بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار.. كما وافق مجلس الوزراء على مشروعى قرارى رئيس الجمهورية بشأن اتفاقيتى «تأسيس شركة أفريقيا 50 لتطوير المشروعات»، و»تأسيس شركة أفريقيا 50 لتمويل المشروعات» وانضمام جمهورية مصر العربية إلى الاتفاقيتين.
وتمت الإشارة إلى أن «صندوق أفريقيا 50» يهدف إلى الاستثمار فى مجال البنية التحتية، مع التركيز على قطاعات الطاقة والنقل وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمياه؛ وذلك بهدف الحد من العجز التمويلى الذى تعانى منه تلك القطاعات فى القارة الأفريقية، بحيث يستهدف الصندوق تضييق الفترة الزمنية بين تاريخ طرح فكرة المشروع وجمع التمويل وحشد الموارد اللازمة، وهو ما من شأنه أن يسهم فى تنفيذ عدد أكبر من مشروعات البنية التحتية على المدى القصير والمتوسط.
تجدر الإشارة إلى أن الصندوق اتخذ شكل مؤسستين هما: « أفريقيا 50 لتطوير المشروعات»، و» أفريقيا 50 لتمويل المشروعات»، وفيما يخص المؤسسة الأولى فهى مؤسسة مالية تهدف إلى استثمار رأس المال فى المراحل المبكرة من دورة تطوير المشروع حتى الإغلاق المالي، بينما تهدف المؤسسة الثانية إلى تطوير البنية التحتية فى دول أفريقيا، من خلال تعبئة الموارد اللازمة للتمويل من مصادر متنوعة.
وخلال الاجتماع، وافق المجلس على تعديل نص المادة 26 من اللائحة التنفيذية لقانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991، وذلك فى إطار تبسيط الإجراءات الخاصة بالتصرف فى خطوط الإنتاج الرئيسية التى أصبحت عديمة الجدوى الاقتصادية، وتمثل عبئا على هذه الشركات، وتكبدها المزيد من الخسائر فى حالة الاحتفاظ بتلك الأصول.
ونص التعديل على أن يستبدل نص المادة 26 من اللائحة التنفيذية لقانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 بالنص الآتي:
«لا يجوز للشركة التصرف بالبيع فى أصل من خطوط الإنتاج الرئيسية، إلا بموافقة الجمعية العامة العادية للشركة القابضة، وذلك طبقا لمجموعة من القواعد، يأتى فى مقدمتها أن يصبح تشغيل هذه الخطوط غير ذى جدوى اقتصادية بالنسبة لطبيعة نشاط الشركة، وأن يؤدى الاستمرار فى تشغيل هذه الخطوط إلى تحميل الشركة خسائر مؤكدة، وحدوث تقادم تكنولوجى لخط الإنتاج وعدم تناسبه مع المستجدات والتطورات الحديثة، مما يؤدى إلى عدم قدرة الشركة على المنافسة فى مجال نشاطها على الصعيدين المحلى والدولى فى ضوء التقارير الفنية المعدة من الجهات الفنية المختصة بالشركة».
كما اعتمد مجلس الوزراء محضر اجتماع اللجنة العليا للتعويضات رقم 61 المنعقد بتاريخ 24/7/2023، والمشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1677 لسنة 2017، وتضمن الاجتماع تحديد نسب التعويضات للفترة من 1/3/2023 حتى 30/4/2023.
واعتمد المجلس محضر اجتماع اللجنة العليا للتعويضات رقم 62 المنعقد بتاريخ 31/7/2023، والمشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1677 لسنة 2017، وتضمن الاجتماع الموافقة على ضم الفترة من 1/2/2023 حتى 30/6/2023، ليصبح النطاق الزمنى لسريان أحكام القانون رقم 84 لسنة 2017 المعدل بالقانون رقم 173 لسنة 2022 بشأن التعويضات فى عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، ويسرى عليها ذات الأسس والضوابط الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 21 لسنة 2023، من 1/3/2023 حتى .30/6/2023.
وخلال الاجتماع، استعرض مجلس الوزراء القوائم المالية للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى عن الفترة من 1/7/2022 حتى 31/3/2023، وأسس إعداد تلك القوائم والسياسات المتبعة فى إعدادها، هذا إلى جانب تقرير استثمارات الهيئة خلال نفس الفترة.
كما وافق المجلس على مد مدة وقف العمل بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان لمدة سنة أخري، تبدأ من 1/8/2023، وهو اليوم التالى لانتهاء مدة الوقف الحالية المنصوص عليها فى القانون رقم 152 لسنة 2022.
ونص قرار مجلس الوزراء على ألا تدخل مدة مد الوقف التى تم الموافقة عليها فى حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة.
هل تريد تفعيل الإشعارات ؟
حتي لا يفوتك أخر الأخبار المصرية والعالمية