تسجيل الخروج
هل تريد حقاً تسجيل الخروج؟
يترقب المواطنون، انخفاض سعر السكر خلال الأيام القادمة، وذلك بعد تصريحات الدكتور علي المصلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن انخفاض السعر خلال 3 أيام.
وقال وزير التموين، إن هناك أسباب وراء ارتفاعات أسعار السكر الحر في الأسواق المحلية، مضيفًا أن "التموين" يغطي ٦٠% من احتياجات الأفراد.
وأضاف أن أسعار السكر ارتفعت عالميًا أكثر من ١٠٠%، فسعر طن السكر ارتفع عالميًا من ٣٥٠ دولارًا إلى٧٨٠ دولارًا، مشيرًا إلى أنه خلال ٣ أيام على الأكثر سيحدث انفراجة في أزمة السكر.
وحذر الوزير من سحب كميات بصورة غير طبيعية من السكر معقبًا: "لن نضر غير أنفسنا وهناك إجراءات صارمة لمواجهة ظاهرة التجميع بالتنسيق مع السلاسل التجارية".
وفي هذا الإطار واجه القانون ظاهرة ارتفاع الأسعار واحتكارها، حيث تنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أن "يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".
ونصت المادة 71 من قانون حماية المستهلك، على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من يخالف المادة 8 من هذه القانون".
ووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش في المعاملات التجارية، حيث نصت المادة 345 على "الأشخاص الذين تسببوا في علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط".
وضاعفت المادة 346 من العقوبة ونصت على "يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".
وقال وزير التموين، إن هناك أسباب وراء ارتفاعات أسعار السكر الحر في الأسواق المحلية، مضيفًا أن "التموين" يغطي ٦٠% من احتياجات الأفراد.
وأضاف أن أسعار السكر ارتفعت عالميًا أكثر من ١٠٠%، فسعر طن السكر ارتفع عالميًا من ٣٥٠ دولارًا إلى٧٨٠ دولارًا، مشيرًا إلى أنه خلال ٣ أيام على الأكثر سيحدث انفراجة في أزمة السكر.
وحذر الوزير من سحب كميات بصورة غير طبيعية من السكر معقبًا: "لن نضر غير أنفسنا وهناك إجراءات صارمة لمواجهة ظاهرة التجميع بالتنسيق مع السلاسل التجارية".
وفي هذا الإطار واجه القانون ظاهرة ارتفاع الأسعار واحتكارها، حيث تنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أن "يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".
ونصت المادة 71 من قانون حماية المستهلك، على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من يخالف المادة 8 من هذه القانون".
ووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش في المعاملات التجارية، حيث نصت المادة 345 على "الأشخاص الذين تسببوا في علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط".
وضاعفت المادة 346 من العقوبة ونصت على "يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".
هل تريد تفعيل الإشعارات ؟
حتي لا يفوتك أخر الأخبار المصرية والعالمية