تسجيل الخروج
هل تريد حقاً تسجيل الخروج؟
تواجه المحال ذات النشاط الذي يستقطب سائحين، وتعمل دون ترخيص، العقوبة بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تتجاوز 500 ألف، وذلك عند ممارسة نشاط بيع السلع والعاديات السياحية دون عضوية الغرفة وترخيص وزارة السياحة والآثار، وذلك وفق المادة 38 من القانون رقم 8 لسنة 2022.
وفي حالة العودة لممارسة نشاط البيع دون عضوية الغرفة وترخيص وزراة السياحة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على عام، مع ضعف الغرامة المالية، أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلا عن غلق المنشأة على نفقة المخالف".
وطبقا للقانون رقم 27 لسنة 2023، ولائحته التنفيذية، وبحسب المادة 4 فإنه: "تضم الغرفة في عضويتها جميع المنشآت التي تباشر النشاط السياحي الذي تمثله"،
وتعد عضوية الغرفة شرطا للحصول على ترخيص وزارة السياحة والآثار والذي يمنح المنشأة مميزات عديدة أبرزها:
عدم الإضطرار للتعامل مع أي جهة سوى وزارة السياحة فقط.
تعاون الوزارة والغرفة في إزالة أية معوقات أمام عمل المنشأة.
الاستفادة من خدمات الغرفة من كارنيه أمني يتيح للعامل التواجد بحرية داخل المحال وفقا للقرار الوزاري الخاص بقاعدة البيانات الموحدة.
التأمين الطبي.
تسهيل الاستفادة من مبادرات الدولة لدعم العاملين بالقطاع السياحي.
وتصدر عضوية الغرفة بسهولة من خلال مقرها الرئيسي في القاهرة، أو مقراتها بالمحافظات السياحية "جنوب سيناء، البحر الأحمر، الأقصر، أسوان والإسكندرية ".
وكانت غرفة السلع والعاديات السياحية، قد ناشدت كافة المحال ذات النشاط الذي يستقطب سائحين، وتعمل دون ترخيص، بسرعة التوجه لمقرات الغرفة بالقاهرة والمحافظات السياحية وتقديم طلب الانضمام للعضوية في أسرع وقت، محذرة من استمرار العمل بقطاع بيع السلع والعاديات للسائحين دون ترخيص من وزارة السياحة والآثار، وعضوية الغرفة.
هل تريد تفعيل الإشعارات ؟
حتي لا يفوتك أخر الأخبار المصرية والعالمية