يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الإثنين، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، حقوق الإنسان، والخطة والموازنة عن مشروع قـانون مُقدم من النائب طارق رضوان و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.
وتستعرض "بوابة الأهرام" أهم تفاصيل القانون:
قالت اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، حقوق الإنسان، والخطة والموازنة، إن تاريخ العمل الأهلي فى مصر يعود إلى أكثر من 200 عام منذ إشهار أول جمعية أهلية فى الاسكندرية، ومنذ ذلك الوقت كان وما زال التكافل والتضامن الاجتماعي هو أحد سمات الشخصية المصرية، ورغم الشكل المؤسسي الذي اتخذه العمل الأهلي تحت مظلة قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 بات عدم وجود آلية تنسيق واضحة تعزز التواصل والتعاون بين مؤسسات العمل الأهلي، وعدم توحيد الجهود بينهما سبباً وراء إهدار الكثير من موارد وجهود هذه الجمعيات والمؤسسات الأهلية، هذا بالإضافة إلى عدم وجود مظلة واحدة تجمع كبرى مؤسسات العمل الأهلي بعضها البعض وتمكنها من رسم سياسات تنموية تتسق مع خطة الدولة للتنمية المستدامة، لذلك كان لابد من توحيد جميع الجهود تحت مظلة واحدة وهي التحالف الوطنىللعمل الأهلي التنموي.
وأضافت، أن التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى يعد ركنًا مهمًا فى عملية التنمية بالدولة، وداعمًا لمنظومة شبكات الحماية الاجتماعية بتكامل عمله مع جهود الحكومة والقطاع الخاص، بحيث تعمل القطاعات الثلاثة (الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع الأهلى) من أجل تحقيق التنمية المجتمعية والأنشطة الخدمية لمصلحة المواطنين على امتداد محافظات مصر.
وأشارت اللجنة المشتركة إلي أنه انطلاقا من هذا فإن الدولة المصرية تؤمن بأهمية دور منظمات المجتمع المدنى كفاعل أساسى ورئيسى فى العملية التنموية التى تشهدها مصر حاليًا لكونها أداة فعالة لتدعيم حقوق المواطن المصرى؛ حيث تمتلك مؤسسات المجتمع المدنى كوادر إدارية وميدانية مدربة ومؤهلة تستطيع تقديم الخدمات بسرعة وكفاءة عالية، بالإضافة إلى القدرة على الوصول إلى الأسر والفئات المستهدفة وتقديم الخدمات المجتمعية لها فى مختلف المحاور.
أولاً: فلسفة مشروع القانون وأهدافه:
جاء مشروع القانون المعروض فى ضوء الدور الذي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني في معاونة أجهزة الدولة المعنية ببناء المجتمع من خلال ما تقدمه من خدمات تنموية متكاملة في جميع ميادين العمل الأهلي، ومن أجل توحيد تلك الجهود، فقد ظهرت حاجة ملحة إلى استحداث آلية لتجميع تلك الجهود تحت مظلة تحالف واحد يمكنها من تحقيق أهدافها وأغراضها بإحداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية لجميع المواطنين لاسيما الفئات الأولى بالرعاية، وذلك كله بتعظيم الاستفادة من قدرات وبرامج وخطط هذه المؤسسات.
ومن هذا المنطلق فإن مشروع القانون المعروض يستهدفإنشاء تحالف وطني للعمل الأهلي التنموي،غير هادف للربح، وله الشخصية الاعتبارية، ويتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، ويهدف إلى تعميق مفهوم التطوع في العمل الأهلي وتنمية المجتمع، وتعبئة الجهود الفردية والجماعية لإحداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية.
كما يهدف التحالف إلى إقامة المشروعات الخدمية والتنموية على المستوى القومي، ودعم تنفيذ أعمال مشروعات المبادرات الاجتماعية التنموية، وذلك بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، وأجهزة الدولة المعنية، كما يستهدف التحالف تأسيس أو المساهمة في تأسيس شركات وصناديق استثمار خيرية ترتبط بأهدافه على أن توزع الأرباح والعوائد الناتجة عن استثماراتها على الإنفاق على أنشطته.
ثانيًا: أهم الأحكام التي تضمنها مشروع القانون
انتظم مشروع القانون المرافق في ثلاث وعشرين مادة بخلاف مادة النشر، وذلك على التفصيل الآتي:
الفصل الأول: (إنشاء التحالف وأهدافه) المواد من (1) : (4)
أوضحت تلك المواد أنه يجوز لرئيس الجمهورية بقرار منه إنشاء "تحالف وطني للعمل الأهلي التنموي" غير هادف للربح من مؤسسات المجتمع الأهلي المصرية وغيرها من الكيانات التي تمارس العمل الأهلي بالإضافة إلى الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة التي يكون من بين أغراضها المساهمة في تنمية المجتمع والارتقاء بالقيم الإنسانية؛ حيث حرص المشروع على التأكيد على تمتع التحالف بالاستقلال الذاتي فنيا وماليا وإداريا بما يضمن عدم تدخل أي من الجهات الإدارية في شئونه أثناء مباشرته لمهامه، وذلك اتساقا مع نص المادة 75 من الدستور فيما تضمنته من حرية ممارسة المؤسسات والجمعيات الأهلية لنشاطها وعدم جواز تدخل الجهات الإدارية في شئونها، فضلاً عن تمتعه برعاية رئيس الجمهورية وعنايته، كما أوضحت أن الهدف من التحالف هو تعميق مفهوم التطوع في العمل الأهلي، وتنمية المجتمع وتعبئـةالجهـودالفردية والجماعية، وتناولت آلية تحقيق الأهداف التى أنشئ من أجلها التحالف.
الفصل الثاني: (الانضمام إلى التحالف والانسحاب منه) المادتان (5)،(6) وقد تضمنتا آليات انضمام هذه المؤسسات إلى التحالف والانسحاب منه، مع التأكيد على:
- حرية هذه المؤسسات (أشخاص القانون الخاص منها) في الانضمام إلى التحالف بإعلان رغبتها الصريحة بالموافقة على الدعوة الموجهة إليها بالانضمام وذلك اتساقا مع نص المادة 75 من الدستور المشار إليها، وما يستتبع ذلك من حريتها في الانسحاب، وهو ما يسري أيضاً على الأشخاص الاعتبارية الخاصة الأخرى التي يكون من بين أغراضها المساهمة في تنمية المجتمع.
- كما تم أيضًا النص على حق أي من الأشخاص الاعتبارية والوحدات والكيانات المشار إليها تفصيلاً بالفقرتين الأولى والثانية من المادة (5) في الانضمام إلى التحالف استثناء من أحكام القوانين والقرارات المنظمة لشئونها، وذلك بما يضمن مشروعية انضمام الكيانات الأخرى غير الخاضعة لأحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي المشار إليه (والتي تسري عليها قوانين ولوائح خاصة) إلى التحالف وذلك إعمالاً لقاعدة توازي الأشكال.
الفصل الثالث: (إدارة التحالف) المواد (۷) : (15)
تناولت المواد (۷، ۸، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳، 14، 15)بقدر من التفصيل الهيكل الإداري للتحالف والمكون من الجمعية العامة (تكوينها، وآلية انعقادها، واختصاصاتها والتي يأتي على رأسها إصدار لائحة النظام الأساسي للتحالف وغيرها من اللوائح التنظيمية العامة المنظمة لشئون التحالف) ومجلس الأمناء (تشكيله، وكيفية انتخابه، واختصاصاته)، والمكتب التنفيذي الذي يعاون مجلس الأمناء في إدارة التحالف، والأمانة الفنية، وإحالة بعض المسائل الإجرائية إلى لائحة النظام الأساسي للتحالف.
الفصل الرابع: (أموال التحالف) المواد (16) : (21)
تناولت المواد (16، ۱۷، ۱۸، 19،20)أموال التحالف سواء فيما يتعلق بتحديد موارده، أو موازنته وكيفية إعدادها، وبيان طبيعة أمواله والتأكيد على كونها أموالاً خاصة بما يتفق مع طبيعة التحالف القانونية على النحو المذكور، واعتبار أموال التحالف أموالاً عامة في تطبيق أحكام البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات لإضفاء الحماية الجنائية عليها.
كما بينت المادة (۲۱):المزايا والإعفاءات المقررة للتحالف وهي في مجموعها ذات، الإعفاءات والامتيازات المقررة للمؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلى تحقيقاً للمساواة بين التحالف وغيره من الجمعيات ومؤسسات العمل الأهلي نظراً لوحدة مراكزها القانونية كمنظمات مجتمع مدني تعمل في ميدان العمل الأهلي، وقد أجازت الفقرة الأخيرة من المادة لرئيس الجمهورية منح بعض المشروعات التنموية والخدمية بحسب طبيعتها التي يقوم بها التحالف الإعفاء من أية ضرائب أو رسوم أخرى بما يتفق مع نص المادة (38) من الدستور.
الفصل الخامس: (أحكام متنوعة وانتقالية) المادتان (22) و(23)
تضمنت المادة (٢٢):حكماً انتقالياً مؤداه تشكيل لجنة مؤقتة بقرار من رئيس الجمهورية لا تزيد مدة عملها على ثلاثة شهور من الشخصيات العامة المشهود لهم بالكفاءة في مجال العمل الأهلى تختص باتخاذ الإجراءات التمهيدية لتأسيس التحالف وإنشائه والتي تنتهى عند انعقاد أول جمعية عامة للتحالف والتي ستتولى استكمال باقى الإجراءات، ومن أهم اختصاصات هذه اللجنة أنها ستتولى توجيه الدعوة لمؤسسات العمل الأهلى وغيرها من أشخاص القانون الخاص للانضمام للتحالف وفحص هذه الطلبات وعرض المستوفى منها على رئيس الجمهورية لاستصدار قرار الإنشاء .
كما تضمنت المادة (23):حكماً انتقالياً خاصاً محدداً آلية انعقاد أول جمعية عامة للتحالف وموعدها، واختصاصها بانتخاب أول مجلس أمناء للتحالف طبقا للقواعد والإجراءات التي تضعها هذه الجمعية وذلك إلى أن يتم إصدار لائحة النظام الأساسي للتحالف وفقا لنص المادة (12) من مشروع القانون.
أخيراً، المادة (24):الخاصة بنشر القانون فى الجريدة الرسمية، والعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.
ثالثًا: التعديلات التي أدخلتها اللجنة المشتركة على مشروع القانون:
ارتأت اللجنة المشتركة بالتوافق مع الحكومة إجراء بعض التعديلات على مشروع القانون المعروض، وذلك على النحو التالي:
• مادة (1)
ارتأت اللجنة إضافة عبارة"ويكون مقره الرئيسي مدينة القاهرة"ليكون نص المادة كالتالي:
"يجوز بقرار من رئيس الجمهورية إنشاء تحالف وطنـي للعمـل الأهلـي التنمـوي، غيـر هـادف للربح، ويكـون لـه الشخصية الاعتباريـة، ويتمتـع بالاستقلال الفنـي والمـالي والإداريويكون مقره الرئيسي مدينة القاهرةويجـوز لـه إنشـاء فـروع ومكاتـب فـي المحافظات الأخـرى، ويشار إليـه فـي أحكـام هذا القانون بالتحالف.
ويخضـع التحالف فـي مباشرة مهامـه لأحكـام هـذا القانون واللوائح الداخلية المنظمـة لشئونه."
• استحدثت اللجنة عنوان (مجلس الأمناء)يندرج تحته المواد (11 ، 12 ، 13) والواردة ضمن مواد الفصل الثالث المعنون (إدارة التحالف).
• ارتأت اللجنة إعادة صياغة المادة (11):ضبطاً وإحكاماً للصياغة التشريعية، ليكون نصها على النحو الآتي:
"يتكون مجلس الأمناء من خمسة وعشرين عضواً لمدة أربع سنوات تنتخب منهم الجمعية العامة من بين أعضائها واحداً وعشرين عضواً، على النحوالآتي:
- رئيس مجلس الأمناء .
- نائب رئيس مجلس الأمناء
- أمين الصندوق.
- ثمانية عشر عضواً.
ويصدر قرار من رئيس الجمهورية بتعيين الأربعة أعضاء الباقين من ذوي الخبرة في مجال العمل الأهلي.
وتجـرى الانتخابات بطريـق الاقتراع السـري فـي جلسـة علنيـة وذلك وفقا للإجـراءات التي تحددها لائحة النظام الأساسي".
• إضافة بند جديد إلى المادة (12):وهو (بند 5) مع إعادة ترتيب باقي بنود المادة وفق التسلسل الجديد ، نصه كالآتي:
" بند 5. إنشاء فروع ومكاتب التحالف في المحافظات الأخرى."
• تصحيح الخطأ المادى الوارد بالفقرة الثانية من المادة (15): المتعلق بسنة إصدار قانون الخدمة المدنية ونصها كالتالي:
"ويجـوز الاستعانة فـي الأمانة الفنية للتحالف بالعاملين المدنيين بالدولـة عـن طريـق الندب وفقا لأحكـام قـانون الخدمة المدنيـة الصادر بالقانون رقم 81 لسنة2016 وغيـره من القوانين واللوائح المنظمة لشئونهم الوظيفية."
• المادة (22):
الفقرة الأولى: تم استبدال عبارة "توجية الدعوة" بعبارة "دعوة الجهات" ضبطاً وإحكاماً للصياغة.
الفقرة الأولى: تصحيح الخطأ المادى الوارد بالفقرة الثانية من المادة والمتعلق بالإحالة لمواد سابقة، كما تم إعادة صياغة تلك الفقرة ضبطاً وإحكاماً للصياغة التشريعية، ليكون نصها كالآتى:
ويكـون انضمام الجهات المبينـة بـالفقرة الأولـى مـن المـادة (5) مـن هـذا القانون بنـاء علـى دعـوة توجـه مـن اللجنـة المؤقتـة إلـى هـذه الجهـات، وفي حال موافقة الجهه على الانضمام تقوم بواسطة ممثلهـا القـانوني بإخطار اللجنـة المؤقتـه بالموافقة خـلال ثلاثـة أيـام مـن تـاريخ توجيـه الـدعوة، تمهيـدا للعـرض علـى رئـيس الجمهورية.
رابعاً : رأي اللجنة المشتركة
بعد أن تدارست اللجنة المشتركة مشروع القانون المعروض، واستمعت إلى آراء السادة الأعضاء والسادة ممثلي الحكومة، فقد وافقت اللجنة على مشروع القانون مع إجراء بعض التعديلات.
وتؤكد اللجنة أن مشروع القانون جاء متسقاً مع أحكام موادالدستوروقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي،ومؤكداً على أهمية إعداد تنظيم تشريعى يكون مظلة لتوحيد وتنسيق جهود التعاون بين مؤسسات العمل الأهلي وأجهزة الدولة المعنية بتقديم خدمات تنموية في ميادين العمل الأهلي ليكون هذا وفق نصوص قانونية قابلة للتنفيذ، تهدف إلى توفير المزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية لجميع المواطنين، وتماشياً مع إستراتيجية حقوق الإنسان واستكمالاً للمسار التنموى القومى الذى يرسخ مبادئ الجمهورية الجديدة.
توافق اللجنة المشتركة، على مشروع القانون المعروض بشأن "التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي"، وترجو المجلس الموقر الموافقة على ما انتهت إليه بالصيغة المعدلة المرفقة.