تسجيل الخروج
هل تريد حقاً تسجيل الخروج؟
«صندوق تكريم الشهداء ورعاية المصابين» مُستمر في دعم أسرهم.. تعرف على اختصاصاته
حرصت الدولة على تقدير التضحيات التي يقوم بها أبناء الوطن من شهداء ومصابين بشكل واضح، لذلك تم إنشاء صندوق تكريم الشهداء بقرار جمهوري سنة 2018، ويختص بصرف تعويضات مادية وعينية للأسر الشهداء.
القانون الخاص بإنشاء صندوق تكريم أسر الشهداء
حدد القانون رقم 16 لسنة 2018 صندوق تكريم الشهداء المستفيدين من الصندوق من أسر الشهداء والضحايا والمفقودين وهم (الوالد- الوالدة- الأرملة/الأرمل- الأبناء) والمصاب بشخصه ويصدر قرار باعتبارهم شهداء أو مصابين (قرار من السيد وزير الدفاع للتابعين لوزارة الدفاع، قرار من السيد وزير الداخلية للتابعين لوزارة الداخلية، قرار من السيد رئيس مجلس الوزراء للضحايا والمصابين المدنيين).
وفي إطار حرص واهتمام الدولة وتقديرا لتضحيات أبنائها المخلصين من الشهداء والمصابين وترسيخا لقيم الوفاء لأسر فقدت أو أصيب عائلها الوحيد قام الصندوق بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بالدولة لعمل بروتوكولات، واستصدار القرارات الوزارية اللازمة لمنح المستفيدين من الصندوق طبقا للقانون العديد من الخدمات.
في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
1- الشهيد:
(أ) شهيد العمليات الحربية: كل من فقد حياته بسبب العمليات الحربية في ميدان القتال، أو متأثرا بإصابته بعد نقله منه، ويصدر باسمه قرار من وزير الدفاع.
(ب) شهيد العمليات الإرهابية: كل من فقد حياته من قوات إنفاذ القانون نتيجة عملية إرهابية أو بسببها، ويصدر باسمه قرار من وزير الدفاع أو وزير الداخلية، بحسب الأحوال.
2- المفقود: كل من فقد نتيجة عملية حربية أو إرهابية أو أمنية، ويصدر باسمه قرار من رئيس مجلس الوزراء أو وزير الدفاع أو وزير الداخلية، بحسب الأحوال.
3- المصاب: كل من أصيب إصابة نتج عنها عجز كلي أو جزئي، نتيجة عملية حربية أو إرهابية أو أمنية، ويصدر باسمه قرار من رئيس مجلس الوزراء أو وزير الدفاع أو وزير الداخلية، بحسب الأحوال.
4- الضحية: كل من فقد حياته نتيجة عملية حربية أو إرهابية أو أمنية ولم يكن من قوات إنفاذ القانون أثناء قيامها بمهامها، أو مكلفا بمكافحة الجريمة أثناء قيامه بذلك، ويصدر باسمه قرار من رئيس مجلس الوزراء.
5- أسرة الشهيد أو الضحية أو المفقود أو المصاب: الوالدان والأرمل أو الزوج، والأولاد.
6- قوات إنفاذ القانون: قوات الشرطة أو عناصر القوات المسلحة أو كلاهما، المنوط بها مهام مكافحة الإرهاب أو المشاركة فيها.
7- العملية الإرهابية: كل عمل إرهابي يتم ارتكابه بالمخالفة لأحكام قانون العقوبات أو أي قانون آخر ينص على الجرائم الإرهابية، وينتج عنه شهداء أو ضحايا أو مفقودون أو مصابون.
8- العملية الأمنية: كل عمل أمني يهدف لمكافحة الجريمة وحفظ الأمن والنظام العام وتحقيق السكينة العامة.
9- الصندوق: صندوق تكريم شهداء وضحايا ومصابي ومفقودي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، المنشأ بموجب أحكام هذا القانون.
10- المجلس: مجلس إدارة الصندوق.
إنشاء الصندوق واختصاصاته وموارده
وتنص مواد القانون على الآتي:
المادة (2): "ينشأ صندوق يسمى "صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم"، تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، وله أن ينشئ فروعا أخرى في جميع أنحاء الجمهورية".
المادة (2): يصدر رئيس مجلس الوزراء القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.
المادة (3): ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
المادة (3): يهدف الصندوق إلى تكريم الشهداء ومن في حكمهم، وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، ودعمهم ورعايتهم في كافة النواحي الاجتماعية والصحية والتعليمية وغيرها، وصرف التعويضات المستحقة لهم، وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة (4) : يعتبر في حكم الشهيد، في تطبيق أحكام هذا القانون، كل من فقد حياته نتيجة عملية أمنية ويصدر باسمه قرار من وزير الداخلية.
المادة (5): يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة، يكون هو السلطة المسئولة عن شئونه، وتصريف أموره، ويضع النظم واللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية والمالية والإدارية والموارد البشرية وغيرها دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية، وله أن يتخذ ما يراه لازما من قرارات لتحقيق أغراض الصندوق، وتكون له الحرية الكاملة في إدارة أمواله على أسس اقتصادية، وأن يستثمرها استثمارا مناسبا، بما يحفظ له الاستدامة المالية والتوازن المالي. ويصدر رئيس مجلس الوزراء القرارات اللازمة لتشكيل المجلس، وتحديد مدة العضوية فيه، ونظام العمل به، ومواعيد انعقاد جلساته، والأغلبية المتطلبة لإصدار قراراته، والمعاملة المالية لأعضائه، ووضع الضوابط والقواعد الخاصة باستثمار أموال الصندوق، وتحديد اختصاصات المجلس الأخرى. وتعتمد قرارات المجلس قبل نفاذها من رئيس مجلس الوزراء. ويمثل رئيس مجلس الإدارة الصندوق أمام القضاء وفي صلاته بالغير.
هل تريد تفعيل الإشعارات ؟
حتي لا يفوتك أخر الأخبار المصرية والعالمية