تسجيل الخروج
هل تريد حقاً تسجيل الخروج؟
ماء زمزم ليس مجرد ماء، بل اسم تعلّقت به قلوب المسلمين منذ أن تفجّر تحت قدمي إسماعيل عليه السلام، ومع هذه المكانة الخاصة، يثور سؤال فقهي يتردد في أذهان كثيرين وهو هل يجوز الوضوء أو الغُسل بماء زمزم؟ أم أن لشرفه وقدسيته حكمًا مختلفًا؟
قال ابن قدامة في المغني: "ذهب جمهور أهل العلم إلى أنه لا كراهة في الوضوء ولا في الغُسل بماء زمزم؛ لأن ماء زمزم في أصله ماء طَهور، يصلح لما تصلح له سائر المياه من الطهارة ورفع الحدث، ولا يختلف عنها في الحكم الشرعي من هذه الجهة" .
وقد بُني هذا القول على قاعدة واضحة: أن ماء زمزم ماء طاهر مطهِّر، فيأخذ حكم غيره من المياه التي يجوز الوضوء والغُسل بها.
الرأي الآخر في المسألة
ونُقل قول آخر يرى كراهة استعمال ماء زمزم في الغُسل، مستندًا إلى ما ورد عن العباس رضي الله عنه أنه قال: «لا أُحِلُّها لمغتسل، ولكن لمُحرِم حلَّ وبلَّ»، كما علّل أصحاب هذا القول بأن استعمال ماء زمزم في الوضوء أو الغُسل يزيل مانعًا من الصلاة، فشبَّهوا ذلك بإزالة النجاسة به، وهو ما رأوا فيه وجهًا للكراهة.
القول الراجح ولماذا؟
رجّح كثير من أهل العلم القول الأول، وهو عدم الكراهة، واعتبروه الأَولى والأقرب للصواب، وبيّنوا أن كلام العباس رضي الله عنه لا يُؤخذ على ظاهره في التحريم، ولو لم يدل على التحريم في غيره، فالأولى ألا يدل عليه هنا.
كما أكدوا أن شرف ماء زمزم ومكانته لا تستلزم كراهة استعماله في الطهارة، تمامًا كما لا تُكره الطهارة بالماء الذي وضع فيه النبي ﷺ كفّه أو اغتسل منه، فالشرف لا يمنع الاستعمال، بل يزيده فضلًا، ولا يغيّر حكمه الشرعي.
والخلاصة أن الوضوء والغُسل بماء زمزم جائزان ولا كراهة فيهما، فمكانة ماء زمزم وشرفه لا تعني منعه من الاستعمال في الطهارة.
قال ابن قدامة في المغني: "ذهب جمهور أهل العلم إلى أنه لا كراهة في الوضوء ولا في الغُسل بماء زمزم؛ لأن ماء زمزم في أصله ماء طَهور، يصلح لما تصلح له سائر المياه من الطهارة ورفع الحدث، ولا يختلف عنها في الحكم الشرعي من هذه الجهة" .
وقد بُني هذا القول على قاعدة واضحة: أن ماء زمزم ماء طاهر مطهِّر، فيأخذ حكم غيره من المياه التي يجوز الوضوء والغُسل بها.
الرأي الآخر في المسألة
ونُقل قول آخر يرى كراهة استعمال ماء زمزم في الغُسل، مستندًا إلى ما ورد عن العباس رضي الله عنه أنه قال: «لا أُحِلُّها لمغتسل، ولكن لمُحرِم حلَّ وبلَّ»، كما علّل أصحاب هذا القول بأن استعمال ماء زمزم في الوضوء أو الغُسل يزيل مانعًا من الصلاة، فشبَّهوا ذلك بإزالة النجاسة به، وهو ما رأوا فيه وجهًا للكراهة.
القول الراجح ولماذا؟
رجّح كثير من أهل العلم القول الأول، وهو عدم الكراهة، واعتبروه الأَولى والأقرب للصواب، وبيّنوا أن كلام العباس رضي الله عنه لا يُؤخذ على ظاهره في التحريم، ولو لم يدل على التحريم في غيره، فالأولى ألا يدل عليه هنا.
كما أكدوا أن شرف ماء زمزم ومكانته لا تستلزم كراهة استعماله في الطهارة، تمامًا كما لا تُكره الطهارة بالماء الذي وضع فيه النبي ﷺ كفّه أو اغتسل منه، فالشرف لا يمنع الاستعمال، بل يزيده فضلًا، ولا يغيّر حكمه الشرعي.
والخلاصة أن الوضوء والغُسل بماء زمزم جائزان ولا كراهة فيهما، فمكانة ماء زمزم وشرفه لا تعني منعه من الاستعمال في الطهارة.
هل تريد تفعيل الإشعارات ؟
حتي لا يفوتك أخر الأخبار المصرية والعالمية