تسجيل الخروج
هل تريد حقاً تسجيل الخروج؟
رد إلى الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤال من محمد من محافظة أسوان، حول حكم الشراء بالتقسيط في حال عدم توفر المبلغ نقدًا، متسائلًا عمّا إذا كانت الزيادة في سعر السلعة عند التقسيط تُعد فائدة ربوية محرّمة أم لا.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على "قناة الناس"، اليوم الاثنين، أن الله سبحانه وتعالى ذكر في سورة البقرة وجود فرق واضح بين البيع والربا، عندما قال بعض الناس: إنما البيع مثل الربا، فكان رد الله سبحانه وتعالى عليهم بقوله: وأحل الله البيع وحرم الربا، وهو رد قاطع يبيّن أن البيع شيء والربا شيء آخر، ولا يجوز الخلط بينهما.
وبيّن أن هؤلاء كانوا يستشكلون وجود الزيادة في البيع المؤجل، حيث يكون الثمن أعلى بسبب عدم السداد الفوري وقت التعاقد، فظنوا أن هذه الزيادة تشبه الربا، فجاء الرد الإلهي ليؤكد أن البيع مع وجود ربح وزيادة في الثمن—ليس ربا، طالما كان في إطار البيع المشروع.
وأشار الشيخ أحمد وسام إلى أن الفقهاء استنبطوا من هذه الآية الكريمة قاعدة مهمة، وهي أنه إذا توسطت السلعة في المعاملة دخلنا في دائرة البيع وخرجنا من دائرة الربا، ولذلك قالوا: «إذا توسطت السلعة فلا ربا»، لأن الربا يكون في القرض الذي يجر نفعًا، وليس في بيع تقوم فيه المعاملة على سلعة وثمن.
وأكد أمين الفتوى أن البيع بالتقسيط يكون جائزًا شرعًا إذا توافرت فيه شرطان أساسيان، أولهما أن يكون الثمن معلومًا ومتفقًا عليه وقت التعاقد، بحيث يعرف المشتري إجمالي ثمن السلعة، وثانيهما أن يكون الأجل معلومًا ومحددًا، سواء كان السداد خلال شهر أو شهرين أو سنة أو سنتين.
وشدد على أنه إذا تحققت معلومية الثمن ومعلومية الأجل عند التعاقد، خرجت المعاملة من دائرة الغرر والجهالة، وأصبحت بيعًا صحيحًا جائزًا شرعًا، لا علاقة له بالربا.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على "قناة الناس"، اليوم الاثنين، أن الله سبحانه وتعالى ذكر في سورة البقرة وجود فرق واضح بين البيع والربا، عندما قال بعض الناس: إنما البيع مثل الربا، فكان رد الله سبحانه وتعالى عليهم بقوله: وأحل الله البيع وحرم الربا، وهو رد قاطع يبيّن أن البيع شيء والربا شيء آخر، ولا يجوز الخلط بينهما.
وبيّن أن هؤلاء كانوا يستشكلون وجود الزيادة في البيع المؤجل، حيث يكون الثمن أعلى بسبب عدم السداد الفوري وقت التعاقد، فظنوا أن هذه الزيادة تشبه الربا، فجاء الرد الإلهي ليؤكد أن البيع مع وجود ربح وزيادة في الثمن—ليس ربا، طالما كان في إطار البيع المشروع.
وأشار الشيخ أحمد وسام إلى أن الفقهاء استنبطوا من هذه الآية الكريمة قاعدة مهمة، وهي أنه إذا توسطت السلعة في المعاملة دخلنا في دائرة البيع وخرجنا من دائرة الربا، ولذلك قالوا: «إذا توسطت السلعة فلا ربا»، لأن الربا يكون في القرض الذي يجر نفعًا، وليس في بيع تقوم فيه المعاملة على سلعة وثمن.
وأكد أمين الفتوى أن البيع بالتقسيط يكون جائزًا شرعًا إذا توافرت فيه شرطان أساسيان، أولهما أن يكون الثمن معلومًا ومتفقًا عليه وقت التعاقد، بحيث يعرف المشتري إجمالي ثمن السلعة، وثانيهما أن يكون الأجل معلومًا ومحددًا، سواء كان السداد خلال شهر أو شهرين أو سنة أو سنتين.
وشدد على أنه إذا تحققت معلومية الثمن ومعلومية الأجل عند التعاقد، خرجت المعاملة من دائرة الغرر والجهالة، وأصبحت بيعًا صحيحًا جائزًا شرعًا، لا علاقة له بالربا.
هل تريد تفعيل الإشعارات ؟
حتي لا يفوتك أخر الأخبار المصرية والعالمية