تسجيل الخروج

هل تريد حقاً تسجيل الخروج؟

الصفحة الرئيسية > قائمة الأخبار > بوابة أخبار اليوم : ما حكم أخذ الزوج شبكة زوجته؟.. الإفتاء تجيب
source icon

بوابة أخبار اليوم

.

زيارة الموقع

ما حكم أخذ الزوج شبكة زوجته؟.. الإفتاء تجيب

ورد الى دار الإفتاء المصرية سؤال نصه: "أخذ زوج بنتي شبكتها وباعها بحجة أنه كان قد اشتراها من مال والده، فهل هذا من حقه؟".

أجابت دار الإفتاء: "إن كان زوج ابنتك قد أخذ شبكتها من غير استئذانها فهو آثم؛ لأخذه أموال غيره بلا حق؛ قال سبحانه: ﴿وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا﴾ [البقرة: 229]، ويجب عليه إعادتها لها ذهبًا مساويًا لما أخذ، ويجب عليه أن يدفع لها أجرة مثل ما لو كان قد استأجرها منها للبس مباح طوال المدة من زمن أخذها لإرجاعها؛ إلا أن تعفو هي عن شيء من ذلك.

وأضافت: "أمَّا إن أخذها بعلمها على أنها قرض، ثم ادعى عدم أحقيتها فيها لكونها من مال والده -كما يزعم- أو أخذها بسيف الحياء، فلا يحل له ذلك، ويجب إرجاعها لها، ويأثم في تأخيرها عليها.

وتابعت: "أمَّا إن كان قد أخذها بموافقتها متبرعة بها له راضية بذلك نفسها، فلا حرج عليه ولا عليها في ذلك؛ لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا﴾ [النساء: 4].
والله سبحانه وتعالى أعلم.


 

هل تريد تفعيل الإشعارات ؟

حتي لا يفوتك أخر الأخبار المصرية والعالمية