تسجيل الخروج
هل تريد حقاً تسجيل الخروج؟
ورد إلى دار الإفتاء هذا السؤال عن بيان الفرق بين التبني والاعتراف بالنسب، وما حكم الشرع في ميراث الابن بالتبني؟
◄ رد الإفتاء:
التبنى هو استلحاق شخص معروف النسب إلى غير أبيه، أو استلحاق مجهول النسب مع التصريح بأنه يتخذه ولدًا وليس بولد حقيقى له.
وهذا التبني كان معروفًا فى الجاهلية، فلما جاء الإسلام أبطله وقضى عليه؛ وفي ذلك يقول الله سبحانه في كتابه العزيز: ﴿وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِى السَّبِيلَ * ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ﴾ «الأحزاب: 4-5».
والتبنى محرم في الشريعة الإسلامية بنص القرآن الكريم، ولا يترتب عليه أي آثار شرعًا ولا قانونًا؛ لأنه باطل، ولا يخفى ما فيه من أضرار بالغة؛ لأنه يُدخل على الأسرة من ليس منها، وفيه اختلاط للأنساب وضياع لحرمات الله سبحانه.
والتبنى غير الاعتراف بالنسب؛ فالمعترف بنسبه يرث أباه، أما المتبنى فإنه لا يرث أباه المُتَبَنِّى إذا ثبت التبنى أمام القاضى، أما إذا لم يثبت التبنى فإنه يرث أباه وأمه.
وعلى السائل الرجوع إلى القضاء لإثبات التبنى؛ فإن ثبت فلا يرث الابن بالتبنى، وإذا لم يثبت التبنى يكون هذا اعترافًا بالنسب، والمعترف بنسبه يرث أباه، ومما ذكر يُعلم الجواب عما جاء بالسؤال.
هل تريد تفعيل الإشعارات ؟
حتي لا يفوتك أخر الأخبار المصرية والعالمية