تسجيل الخروج

هل تريد حقاً تسجيل الخروج؟

الصفحة الرئيسية > قائمة الأخبار > بوابة أخبار اليوم : «رقم لن تتوقعه».. عقوبة المشاركة والقيام بممارسات ضارة بالمنافسة
source icon

بوابة أخبار اليوم

.

زيارة الموقع

«رقم لن تتوقعه».. عقوبة المشاركة والقيام بممارسات ضارة بالمنافسة

قرر جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، تحريك الدعوى الجنائية ضد 162 شركة من منتجي كتاكيت التسمين، لاتفاقهم على تحديد أسعار بيع كتاكيت التسمين بشكل يومي، مما أثر على أسعار الكتاكيت والدواجن في مصر، ووصولها للمستهلك بأسعار مبالغ فيها، وذلك بالمخالفة لأحكام المادة (6/أ) من قانون حماية المنافسة الصادر برقم 3 لسنة 2005.

وأهاب الجهاز بأي شخص تورط أو اشتركَ في مثل تلك الممارسات الضارة بالمنافسة والمخالفة لأحكام القانون، سرعة الإبلاغ عن الواقعة والاستفادة من الإعفاء الوارد في المادة 26 من أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

وصدر قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في 15 فبراير 2005 بموجب القانون رقم 3 لسنة 2005 وتم تعديله في أعوام 2008 و2014 و2019 حتى آخر تعديل للقانون في عام 2022، ثم صدرت اللائحة الخاصة بالقانون في 2005 وتم تعديلها في عامي 2010 و2016 و2024.

المقصود بالمنافسة

هي عملية التنافس بين عدد من المنتجين أو التجار على إنتاج أو تسويق عدد من السلع والخدمات من خلال محاولة كل منهم جذب أكبر عدد من العملاء (منافسة سعرية، منافسة غير سعرية)

الهدف من قانون حماية المنافسة

أن تكون مزاولة النشاط الاقتصادي على النحو الذي لا يؤدي إلى منع حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها، مما يعمل على خلق بيئة تنافسية حرة تسهم في تحقيق الكفاءة الاقتصادية وزيادة رفاهية المستهل

تعديلات على قانون حماية المنافسة

وفي الخامس من ديسمبر من عام 2022، وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع تعديل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

وتمت الموافقة على المادة 22 مكرراً د، المتضمنة بالمادة الثانية من مشروع قانون المنافسة الاحتكارية والخاصة بالعقوبات، وتنص على: يعاقب بغرامة لا تقل عن 1 % ولا تجاوز 10 % من إجمالي رقم الأعمال السنوي أو الأصول أو قيمة العملية للأشخاص محل التركز الاقتصادي أيهما أعلى، طبقاً لآخر ميزانية مجمعة معتمدة للأشخاص.

غرامة 500 مليون جنيه 

وفي حالة تعذر حساب تلك النسبة تكون العقوبة غرامة لا تقل عن 30 مليون جنيه ولا تجاوز 500 مليون جنيه مصري، كل من أخل بالتزام الإخطار المنصوص عليه في المادتين 19 مكرراً أ، و19 مكرراً هـ من هذا القانون، أو خالف قرار الموافقة المشروطة طبقاً لأي من المادتين 19 مكرراً ج، و19 مكرراً د من هذا القانون، أو خالف قرار رفض تنفيذ التركز الاقتصادي طبقاً للمادة 19 مكرراً د من هذا القانون، أو حصل على قرار بالموافقة على تنفيذ التركز الاقتصادي طبقاً لأي من المادتين 19 مكرراً ج أو 19 مكرراً د من هذا القانون بناء على تقديم بيانات أو معلومات أو مستندات غير صحيحة مع علمه بذلك.

وتشمل العقوبة من حصل على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على تنفيذ التركز الاقتصادي المشار إليه في المادة 19 مكرراً هـ، من هذا القانون، بناء على تقديم بيانات أو معلومات أو مستندات غير صحيحة للجهاز مع علمه بذلك.

وتنص المادة 19 مكرراً ج على: «يتولى الجهاز فحص التركز الاقتصادي في مرحلة الفحص الأولى خلال ثلاثين يوم عمل تبدأ من يوم العمل التالي لتاريخ إيداع ملف الإخطار المنصوص عليه في المادة 19 مكرراً أ كاملاً، لبيان عما إذا كان يشكل أياً من القيود الواردة في المادة 19 مكرراً ب، ويجوز مد هذه المدة خمسة عشر يوم عمل في حالة تقديم عرض التزامات وضوابط من الأشخاص على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

هل تريد تفعيل الإشعارات ؟

حتي لا يفوتك أخر الأخبار المصرية والعالمية