تسجيل الخروج
هل تريد حقاً تسجيل الخروج؟
أفاد الدكتور شوقي علام_مفتي الجمهورية_بأنه لا زكاة فى الإيجار المٌحصل من العقارات إلا إذا بلغ مجموعه مع بقية مال الفرد لديك النصاب (وقيمته 85 جرامًا من الذهب عيار 21).
وفاض هذا النصاب عن حاجتك الأصلية، وحال عليه الحول الهجري، فتجب فيه حينئذ زكاة المال بمقدار 2.5%.
هل تريد تفعيل الإشعارات ؟
حتي لا يفوتك أخر الأخبار المصرية والعالمية