تسجيل الخروج
هل تريد حقاً تسجيل الخروج؟
اصدر مجلس الوزراء مؤخراً قراراً بعقوبة كل من يتبين انه محتكراً لسلعة الارز والتى تعد من السلع الاستراتيجية الهامة لاقوات الناس _فما هو الحكم الشرعى للاحتكار وشروط حرمته
جاء فى تعريف العلماء للاحتكار انه حبس طعام الناس واقواتهم عند قلتها والاحتياج اليها بغرض بيعها عند غلائها ورفع اسعارها
وقد اجمع الفقهاء بأتفاق المذاهب الاربعة الحنفية والمالكية والصحيح عن الشافعية والحنابلة ان هذا النوع من الاحتكار حرام شرعاً معاقب صاحبه مدام سبب ضرراً للناس
الأدِلَّةُ التى اعتمد عليها الفقهاء فى تحريم الاحتكار
_ما ورد عن النبى صل الله عليه وسلم "لا يحتكِرُ إلَّا خاطئٌ" ..اى عاص
_وقوله " مَن احْتَكَر طعامًا أربعينَ لَيلةً ؛ فقدْ بَرِئَ من اللهِ ، وبَرِئَ اللهُ مِنهُ ، وأيُّما أهْلِ عَرْصَةٍ أصْبحَ فِيهِمْ امْرؤٌ جائِعًا ؛ فقدْ بَرِئَتْ مِنهُمْ ذِمَّةُ اللهِ تبارك وتعالى"
_وما ورد عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه انه روى ان النبى صل الله عليه وسلم قال "المحتكِر ملعونٌ"
وفى الحديث الثانى والثالث اقوال للعلماء فى صحتهما الا انهم اعتبروا الاحتكار من الكبائر وفقاً لتلك الاحاديث
هل يجوز للحاكم التسعير عند استغلال بعض التجار الظروف الاقتصادي
حكم تسعير الخاكم للسلع
وافادت الافتاء فى شأن حكم التسعير من قبل الحاكم عند استغلال حاجة الناس _ ان فقهاء الحنفية ذهبوا الى انه يجوز للحاكم أن يُسَعّر على النَّاس أن تعدَّى أربابُ الطعام عن القيمة تعدِّيًا فاحشًا
شروط تحقق حرمة الاحتكار
_ أن يكون المحتكَر طعاماً
_ذهب جمهور الفقهاء الى ان الاحتكار يكون بتملك السلعة عن طريق الشراء وليس عن طريق الهبة أو الإرث
_أن يترتب على حبسها التضييق والضرر
هل تريد تفعيل الإشعارات ؟
حتي لا يفوتك أخر الأخبار المصرية والعالمية