تسجيل الخروج
هل تريد حقاً تسجيل الخروج؟
ارسل يقول وزع والدى تركته على حياة عينه فى ضوء قواعد الميراث_ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ _وطالبت اختى بالمساواة بينها وبين الذكر فما حكم ذلك
قال الدكتور_ عطية لاشين _استاذ الفقه بكليه الشريعه و القانون وعضو لجنه الفتوي بالازهر الشريف ان بعض اهل العلم ذهبوا الى انه يجوز للشخص ان يوزع تركته فى حياته متبعاً قواعد الميراث وذلك خلافاً للاولى
واشار الى ان ما تقدم من تصرف للاب فهو صحيح وجائز وليس للبنت ان تطالبه بأن يكون سهمها مثل سهم الذكر ما دام ذلك كان وفقاً لقواعد الميراث الشرعى وليس على سبيل الهبة
وقد اوضح د.لاشين ان العلماء اختلفوا حال تقسيم الرجل ماله على سبيل الهبة فقد ذهب البعض الى المساواة بين الولد والبنت فى تلك الحالة فيما ذهب فريق اخر وهو الراجح ان تأخذ البنت نصف الذكر
واكد لاشين ان النبى صل الله عليه وسلم امر بالعدل فى العطية لقوله صل الله عليه وسلم " اتَّقُوا اللَّهَ، وَاعْدِلُوا في أَوْلَادِكُمْ"
هل تريد تفعيل الإشعارات ؟
حتي لا يفوتك أخر الأخبار المصرية والعالمية