تسجيل الخروج
هل تريد حقاً تسجيل الخروج؟
حنث شخص فى اكثر من يمين_ فدفعها جميعاً كفارة واحد فهل يجوز ذلك؟
اوضح الشيح_ احمد وسام _امين الفتوى بدار الافتاء المصرية ان الحنث باليمين يوجب الكفارة وهى اطعام عشرة مساكين فأن لم يستطع الانسان ذلك فعليه صيام ثلاثة ايام
وقد فرق امين الفتوى بين مفدار الكفارة فى ثلاث حالات فيها يقع الحنث باليمين حيث قال
_اذا كرر الشخص اليمين اكثر من مرة على ذات الشئ ولم يحنث الا مرة واحدة فكفارته اطعام 10 مساكين وان لم يستطع لعدم ملاءته المالية فيمكنه صيام ثلاثة ايام ولا يشترط فيهن الوصل اوالتتابع
_والحالة الثانية هو الحلف بصيغتان مختلفتان كالحلفان بالله مرة وبيمين بالطلاق مرة اخرى فهنا عليه كفارتان كل منهما اطعام عشرة مساكين
_ اما الثالثة هو تكرار اليمين فى كل مرة يحنث ثم يعود لتكرار اليمين فى مرات منفصلة عن بعضها البعض كما لو انه حلف على شئ فى يوم ثم حنث ثم فى اليوم التالى حلف على نفس الشئ ثم حنث وهكذا
ما هي كفارة الحنث باليمين
ووفقاً لما افادته الافتاء فأن من حلف على يمين ثم حنث به فعليه التوبة والاستغفار، وعليه كفارة الحنث، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام؛ لقوله تعالى: (لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ) المائدة/89.
هل تريد تفعيل الإشعارات ؟
حتي لا يفوتك أخر الأخبار المصرية والعالمية