تسجيل الخروج
هل تريد حقاً تسجيل الخروج؟
قال الدكتور على جمعة المفتي السابق وعضو هيئة كبار العلماء أنه ليس في الصندوق الموقوف على العمارة أو أمثاله زكاة.
وعلل جمعة السبب في ذلك أن أمثال تلك الصناديق ليست مملوكة ملكًا تامًّا لشخصٍ معيَّن، بل هي موقوفٌة على جهةٍ عامةٍ، وقد نص الفقهاء على أن المال الموقوف على جهةٍ عامةٍ لا زكاة فيه.
وقالت الإفتاء أن الزكاة واجبة في مال المسلم البالغ وغير البالغ العاقل وغير العاقل.
وقد أفادت الإفتاء أن الزكاة تجب بالشروط الأتية:
_ إذا بلغ المال النصاب ومر عام هجري وفاض عن الحاجة الأصلية
_ أن يبلغ نصاب الزكاة ما يساوي قيمة 85 جرامًا من الذهب عيار 21
ولفتت إلى أن الأصل أن تخرج الزكاة بنسبة 2,5% بواقع 25 جنيه عن كل ألف جنيه
هل تريد تفعيل الإشعارات ؟
حتي لا يفوتك أخر الأخبار المصرية والعالمية