تسجيل الخروج
هل تريد حقاً تسجيل الخروج؟
الضرائب: تحصيل ضريبة القيمة المضافة بالعملة الأجنبية لا يسرى على عمليات الاستيراد
أكد الدكتور السيد صقر، نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن قرار الدكتور محمد معيط وزير المالية رقم ( ٥١٨ ) لسنة ٢٠٢٣ بشأن تحصيل ضريبة القيمة المضافة بذات العملة الأجنبية التى تم بها سداد قيمة السلعة أو مقابل الخدمة، لا يسرى على عمليات الاستيراد.
أضاف أن القرار يقتصر فقط على السلع والخدمات التى يُدفع ثمنها أو مقابلها بالعملة الأجنبية للجهات المرخص لها بالتعامل بهذه مثل الخدمات السياحية للأجانب ويتم خصم قيمة الضريبة المسددة على المشتريات من قيمة الضريبة المحصلة بالعملة الأجنبية.
أضاف أنه يجوز أداء الضريبة بالجنيه المصري متى قدم المكلف بتحصيل الضريبة ما يفيد أنه قام بالتنازل عن مبلغ بالعملة الأجنبية يساوي أو يزيد على مبلغ الضريبة خلال الشهر التالي لتحقق الإيراد لأحد البنوك المسجلة لدى البنك.
وأضاف أنه مثلما تقرر تحصيل ضريبة القيمة المضافة بالعملة الأجنبية في حالة سداد قيمة السلعة أو مقابل الخدمة بالعملة الأجنبية، للجهات المرخص لها بالتعامل بالعملة الأجنبية، سيتم أيضًا خصم ضريبة القيمة المضافة على مدخلات الإنتاج أو المشتريات بذات العملة الأجنبية قبل سداد الضريبة المستحقة على القيمة المضافة.
وأكد الدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن التطوير الإلكتروني في منظومة الأعمال الضريبية المميكنة أتى بثماره أولًا على الممولين ،وثانيًا على مصلحة الضرائب ، قائلا أصبحنا مصلحة تقدم خدمات للممول ، فالضريبة موجودة في جميع الدول ، ونعمل دائمًا على إذابة الجليد بين الممول والمصلحة ،وإزالة أي عوار في المنظومة الضريبية ، مشيرًا إلى أنه عندما تكون جميع الإجراءات الخاصة بالمنظومة الضريبية تتسم بالوضوح أمام الممول فإن هذا ينعكس أيضًا على الإدارة الضريبية.
هل تريد تفعيل الإشعارات ؟
حتي لا يفوتك أخر الأخبار المصرية والعالمية