تسجيل الخروج

هل تريد حقاً تسجيل الخروج؟

الصفحة الرئيسية > قائمة الأخبار > الجمهورية اونلاين : المال المُقرض البالغ للنصاب_تلك احكام زكاته
source icon

الجمهورية اونلاين

.

زيارة الموقع

المال المُقرض البالغ للنصاب_تلك احكام زكاته

 حول المال المُقرض البالغ للنصاب _بين الدكتور مجدى عاشور المستشار الاسبق لمفتى الديار المصرية أن المختار في الفتوى لتلك المسألة أنه لا زكاة على المقترض ، ويُزكِّي صاحبُ الدَّيْن عن قرضه بعد قبضه لعام واحد فقط ولو بقي سنين ، تقليدًا لمذهب المالكيَّة، بشرط أن يكون المال بالغًا للنصاب .

 وفى تفصيل فتواه قال عاشور _  لا تجب الزكاة على المقترض والمُقْرِض في وقت واحد ؛ لأن الشرع الشريف لا يأمر بزكاتين في مال واحد كما ان الدَّيْن ملك لصاحب القرض لكنه ليس تحت يده

زكاة المستغرق فى الديون 

وفى ذات الموضوع قال الدكتور محمود شلبى امين الفتوى ومدير ادارة الفتاوى الهاتفية بالدار أن الزكاة لا تجب على من عليه دين يستغرق ماله بحيث لا يبقى منه بعد الدين قدر النِّصاب 


الشروط الواجبه لاداء زكاة المال 

 أن نصاب زكاة المال هو ما يوازى 85 جراما من الذهب من عيار واحد وعشرين وفقاً لما افادت به دار الافتاء المصرية وتخرج الزكاة عما قيمته ذلك أو أكثر إذا مر على المال حول قمرى بواقع ربع العشر 2.5% وأن تكون خاليا من الديون وفائض عن الحاجة أى يكون المال مدخر.

مصارف الزكاة 

وقد جمع الله تعالى مصارف الزكاة الثمانيه فى قوله ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [9:60]

اخراج زكاة الذهب متى تكون واجبة وكيف تكون هيئتها  

حلى النساء لا زكاة عليها على مذهب السادة الشافعية وهذا ما تأخذ به _دار الافتاء المصرية_ قال بذلك الدكتور _محمد عبد السميع_ امين الفتوى ومدير الفروع الفقهية بالدار مشيراً الى انه  حال ادخار المال على هيئة سبائك من الذهب فعلى الانسان ان يخرج عليه زكاة وان كان هناك مالا مدخراً فعلى المرء ان يقوم بجمع قيمتة الى جانب قيمة السبائك الذهبية فأن بلغت القيمة لهم  85 جرام من الذهب او يزيد فعلى الانسان ان يخرج ما قيمته 2.5 % على الناتج المجموع  

هل تريد تفعيل الإشعارات ؟

حتي لا يفوتك أخر الأخبار المصرية والعالمية