تسجيل الخروج

هل تريد حقاً تسجيل الخروج؟

الصفحة الرئيسية > قائمة الأخبار > الجمهورية اونلاين : الانفاق على البنت المتزوجة.. هل يُحسبُ من زكاة المال
source icon

الجمهورية اونلاين

.

زيارة الموقع

الانفاق على البنت المتزوجة.. هل يُحسبُ من زكاة المال

 تملك الفقير للمال من أصول إخراج الزكاة ويُستثنى من ذلك أن يكون الفقير عاجزاً عن شراء احتياجاته أو إنه لا يُحسنُ التصرف فى إنفاقه.  وفى تلك الحالة يجوزُ للمزكى أن ينوب عن الفقير فى شراء ضروريات الحياة. 

وإجابة على سؤال ورد فيه "هل تُحسبُ إنفاقات الأم على البنت المُتزوجة من زكاة المال " قال أمين الفتوى بدار الإفتاء أحمد عبد العظيم: إنه يجوز للأم إعطاء زوج ابنتها الفقير من زكاة مالها فهو من يتولى الإنفاق على الأسرة. 
 
كما يجوز للأم إعطاء ابنتها المُتزوجة فى حال ظروفها المالية الصعبة من زكاة مالها نيابة عن زوجها دون تصريح إنها من زكاة المال. يكفيها تمليك المال لها بقول "هذه الأموال لكِ" وبُناءً على ذلك فإن ما تُنفقه الأم على ابنتها فى تلك الحالة لا يُعدُ من الزكاة. 

 ومن القواعد الأصولية فى الزكاة أنه لا يجوز إخراج مالها إلى الأصول وما علا منها كالآباء والأجداد والفروع كالأبناء والاحفاد.

وقد أفادت الإفتاء فى سياق مُتصل أنه يجب إخراج الزكاة عما مضى من السنوات إذا كانت شروطها متوفرة؛ من بلوغ النصاب، وأن يكون المال خاليًا عن الديون، وأن يمر عليه عام قمري كامل.

 

هل تريد تفعيل الإشعارات ؟

حتي لا يفوتك أخر الأخبار المصرية والعالمية