تسجيل الخروج

هل تريد حقاً تسجيل الخروج؟

الصفحة الرئيسية > قائمة الأخبار > الجمهورية اونلاين : أربعة أمور يُفسد بتركها أو فعلها الحج.. ولا يجبرها دم
source icon

الجمهورية اونلاين

.

زيارة الموقع

أربعة أمور يُفسد بتركها أو فعلها الحج.. ولا يجبرها دم

بين الدكتور _محمد مختار جمعة_وزير الاوقاف ان هناك امور لا يجب تركها فى الحج واخرى يجب عدم فعلها و تلك الامور اذا ما تركها الحاج اوفعلها لا يجبرها دم  ولا يجبرها الاتيان بغيرها  ومنها 

1- فوات الوقوف بعرفة في وقته المشروع إجماعًا؛ لقول نبينا (صلى الله عليه وسلم) : (الحج عرفة). 

2- ترك طواف الركن "الإفاضة"، فالإجماع أن من ترك طواف الركن لم يتم حجه، مع تفصيل بين المذاهب فيما يجب عليه فعله إذا تركه. 

3- ترك السعي بين الصفا والمروة عند المالكية والشافعية والحنابلة، خلافا للإمام أبي حنيفة الذي يرى أن السعي من الواجبات التي تجبر بالدم، وهو ما يمكن الأخذ به للمضطر، كمن فاجأه مرض أو ألم به عارض بعد أدائه طواف الركن يحول بينه وبين السعي.

4- الجماع قبل الوقوف بعرفة، فإنه يفسد الحج إجماعا، أما الجماع بعد الوقوف بعرفة وقبل التحلل الأصغر فإنه يفسد الحج عند الجمهور: (المالكية - الشافعية - الحنابلة)، ولا يفسده عند الحنفية وعليه بدنة.


خمس انواع للدماء الواجبة فى الاحرام لا


وحول الدماء الواجبة فى الحج اوضح الدكتور_ على جمعة _عضو هيئة كبار العلماء ان الدماء الواجبة بالاحرام خمسة انواع وهى تجب بترك واجب، أو بفعل محرم، سواء كان ذلك في الحج أو العمرة وهى 

_النوع الاول

 الدم الواجب بترك نسك مأمور به؛ كترك الإحرام من الميقات مثلا، وحينئذ يجب علىٰ الترتيب ذبح شاة صحيحة فإن لم يجدها فصيام عشرة أيام  ثلاثة أيام في الحج، وسبعة إذا رجع إلىٰ أهله ووطنه، ولا يجوز صيام السبعة المذكورة أثناء الطريق، فإن أراد الإقامة بمكة صامها.

_ النوع الثاني:
الدم الواجب بالحلق والترفه: كأن يستعمل المحرم مثلا الطيب أو الدهن فهذا من قبيل الترفه، فيترتب عليه دم، وهو علىٰ التخيير، إما شاة، أو صوم ثلاثة أيام، أو التصدق بثلاثة آصع علىٰ ستة مساكين


_النوع الثالث:

الدم الواجب بالإحصار: واوضح ذلك فقال ..كأن قبضوا عليك في الطريق وليس معك البطاقة أو جواز السفر، فإذا أحصروك فماذا تفعل؟ يتحلل المحرم بنية التحلل، بأن يقصد الخروج من نسكه للإحصار، ويهدي شاة حيث أحصر، ويحلق رأسه بعد الذبح

_النوع الرابع:

الدم الواجب بقتل الصيد: وهو علىٰ التخيير بين ثلاثة أمور: الأول: إن كان الصيد مما له مثل كبقرة أو غزالة، تخرج المثل، والمراد بالمثل صيد له ما يقاربه في الصورة، فمثلاً الجاموسة تقاربها البقرة، فإن قتلت صيدا له مثل أخرجت ما يماثله، والثاني ألا يكون له مثل فنقومه: ومعنىٰ أن تقومه أي أنك تنظر كم يساوي في السوق  وتشتري بقيمته طعامًا، وتتصدق به.والثالث: أن يصوم عن كل مد من ذلك الطعام يومًا، فإن كان الصيد مما لا مثل له أخرج بقيمته طعامًا وتصدق به أو صام عن كل مد يوماً.

● النوع الخامس:

الدم الواجب بالوطء وهو علىٰ الترتيب: بدنة من الإبل، فإن لم يجد فبقرة، فإن لم يجدها فسبع من الغنم، فإن لم يجدها قوّم البدنة بالدراهم، بسعر مكة وقت الوجوب، واشترىٰ بقيمته طعامًا وتصدق به، فإن لم يجد طعامًا صام عن كل مد يوماً.

هل تريد تفعيل الإشعارات ؟

حتي لا يفوتك أخر الأخبار المصرية والعالمية