تسجيل الخروج

هل تريد حقاً تسجيل الخروج؟

الصفحة الرئيسية > الكتاب > سـيد عـلي > الطلاق بين الحرام الدينى والحلال الدستورى

الطلاق بين الحرام الدينى والحلال الدستورى

يعود مطلب توثيق الطلاق مجددا هذه المرة بعدما حدث لزوجة أحد الفنانين الكبار الراحلين وأغلب الظن أن الطلاق وقع بينهما ولكنه أعادها لعصمته ولكن بدون أن يوثق تلك العودة، وفيما يبدو أن الزوجة تعمدت الظهور معه بعد الطلاق فى كل مكان ومناسبة وبمرور الوقت أصبح الزواج واقعا واعتبر الإشهار كافيا لهذه الزيجة.

فالزواج إشهار ولكنه فضل أو نسى عدم توثيقه وهذا ما أثبته القضاء، وتلك الواقعة تتكرر آلاف المرات لتجد الزوجة نفسها فى معارك مع الإرث والمجتمع والفقه القديم وهو ما يدفع بعض النساء للعيش فى الحرام بالطلاق الشفوى الذى ينكره الزوج لتظل المرأة معلقة، ذلك لأن الطلاق وقع دينيا، ولكنه لم يقع رسميا وكان قانون الأحوال الشخصية رقم (1) لسنة 2000 يشترط التوثيق عند المأذون لإثبات الطلاق، حتى أبطلت المحكمة الدستورية تلك المادة بحجة انها مخالفة للدستور ولكنها مخالفة للشرع وفقه الواقع،

وكانت إحدى الزوجات قد أقامت دعوى طلاق واستندت إلى أقوال الشهود الذين حضروا واقعة الطلاق ثم كانت المفاجأة أن الزوج تراجع وأنكر يمين الطلاق، وهكذا أجبرت الزوجة على العيش فى الحرام مع رجل طلقها شفويا وهى ثغرة تجعل بعض النساء تعيش فى الحرام الدينى من أجل الحلال الدستورى, وبما ان الزواج يتطلب التوثيق والشهود وقياسا على ذلك فإن حل رباط الزوجية لا يكون إلا بنفس الطريقة وهو التوثيق.

ذلك أن التوثيق الرسمى لعقود الزواج والطلاق عرفه المصريون لأول مرة اعتبارا من أغسطس عام 1931، وهم يتقربون به إلى الله عز وجل فى تغليظ ميثاق ما جعله الله فى كتابه ميثاقا غليظا، فيأتى البعض للمطالبة بالحرمان من نعمة الحضارة بالتوثيق الرسمى، فى الوقت الذى ارتضوا فيه بهذا التوثيق لكل معاملاتهم بيعا وشراء.
صحيح أن الزواج باللفظ هو الأصل ولكن الصحيح أيضا أن التوثيق لحفظ الحقوق وتسجيل النسب وما إلى ذلك، والوثيقة لحفظ الحقوق تأتى بعد التلفظ، حيث يبدأ المأذون بإقرار المتعاقدين لفظا ثم يسجل بعد ذلك،

وهكذا يتم الزواج باللفظ أولا وتأتى الوثيقة ثانيًا لحفظ الحقوق، ويبقى الأصل هو اللفظ زواجًا وطلاقًا. ومن المؤكد أن كل الوقائع والأحداث المروية قديما عن الزواج والطلاق الشفهيّ صحيحة ولكنها قديمة وكانت تناسب تلك العصور قبل اختراع التوثيق

وكان الأزهر الشريف أيام الراحل الشيخ جاد الحق أول من تنبه لتلك المصيبة وعملا بفقه الواقع والضرورة قد طرح على مجمع البحوث الإسلامية أن يكون الطلاق كالزواج لا يتم إلا بحضور شاهدين ووثيقة رسمية, والمعنى أن الشهود والتوثيق يؤكد رغبة الزوجين فى الطلاق بل وإصرارهما عليه وفى الوقت نفسه إبطال قضايا حلف الزوج فى المشاجرات والمعاملات اليومية بالطلاق غير أن أعضاء المجمع رفضوا اقتراح الشيخ جاد الحق بحجة أن هذا الاقتراح يخالف الاجتهاد رغم أن هناك أسانيد عديدة فى الفقه الإسلامى ترى أن الإشهاد على الطلاق دليل إثبات وسنة

ولكن الطلاق يقع حتى ولو لم يوثق أو لم تعرف الزوجة به كما أن الشيعة الإمامية يَرَوْن أن الإشهاد على الطلاق شرط صحة مثل الإشهاد على الزواج ولهذا يَرَوْن أن أى طلاق دون إشهاد لا يقع بحيث لا يتم ترك الأمر برمته لضمير الزوج.
ببساطة
> السعيد من يذهب لله قبل وفاته.
> من لا يجد لك وقتا لا تجد له مكانة.
> لا تثق كثيرا لأن كثيرا ستؤذيك كثيرا.
> من لا خير فيه لأهله لاخير فيه للناس.
> إن تركت عدوك يجتاز العتبة فستراه بسريرك.
> أؤمن بأن القادم سيمحو أثر السابق.
> الصادق يخسر دائمًا فى صراع الكلمات.
> للثعلب بطولات كثيرة لكنها مع الدجـاج.
> معظم أمنياتنا هى حقوق طال انتظارها.
> الكل بطل مادامت المعركة ليست معركته.

هل تريد تفعيل الإشعارات ؟

حتي لا يفوتك أخر الأخبار المصرية والعالمية