تسجيل الخروج
هل تريد حقاً تسجيل الخروج؟
مقابر الآباء قد لا تكون ميراثا
المقابر التى اختارها الأجداد أو الآباء ــ قبل سنوات ــ قد لا تناسب مواقعها كل الأبناء.. فكيف يتم التصرف إذا رغب بعض الورثة فى البيع؟
الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، يوضح أن تشريع القبور، جاء تكريما من الله سبحانه وتعالى للإنسان بعد موته، إذ جعل له قبرا يواريه، سترا له، وصيانة لحرمته، يقول تعالي: «منها خلقناكم وفيها نُعيدكم..».. أما تحديد طرق التصرف فى القبر أو التعامل عليه من قبل الأبناء أو الأحفاد، فهذا ينقسم إلى ثلاثة أحكام كالآتي:
أولًا: إذا كان موضِعُ القبر مِلكًا للميت ولم يُدفن فيه أحد مِن قَبْلُ ولا «الميت» نَفْسه، واختار الورثة كلُّهم بيعَه قبل الدفن فيه، أو كان مما هو مُعَدٌّ للبيع ولم يُدفن فيه أحدٌ أيضًا، يكون للورثة حق التصرف فيه بجميع وجوه التصرفات، ويمكن بيعه واقتسام ثمنه - الذى يعامل معاملة «التركة» - بين الورثة كلٌّ على حسب نصيبه المحدَّد له شرعًا، إلا إذا كان هناك عُرف أو عادة محكمة فى هذا المسألة، بحيث إنه إذا تُعُورِفَ على تصرُّف معيَّن، كتخصيص هذا القبر لشخص معيَّن أو إبقائه للدفن فيه دون بَيعه، فحينئذٍ يُعمل بهذا العُرف.
ثانيا: إذا كان القبر ملكًا للميت ودُفِنَ فيه فحينئذ يكون وقفًا عليه حتى يَبْلَى جسده ولا يبقى منه شيء، وقد تقرر عند العلماء أن الوقف يخرج عن مِلك صاحبه، ومن ثم فلا يكون ميراثا عنه، ولا يُتصرف فيه، مادام شيء منه باقيا،.
ولا يكون بالتالى لمن بَعدَه سوى حقُّ الانتفاع والاختصاص بالدفن فيه، ويوضح د. شوقى علام أن مناط تحديد المنتفعين حينئذٍ هو «العرف»، الذى يكون إعماله فى هذه المسألة أَولَى مِن إهماله؛ فهو أحد مصادر التشريع: لقوله تعالى «خذ العفو وأمر بالعرف..»
ومما جرى به العرف أن المنتفعين بالدفن فى مقبرة الأصل هم فروعُه الذكورُ وإن نزلوا، والفرعُ المؤنثُ ما لم تتزوج، فإن تزوجَت كانت مُخَيَّرَةً بين الدفن فى مقابر زوجها أو والدها، وأما أولادُها فيُدفنون فى مقابر آبائهم، وهذا هو السائد فى مصر، فإن كانت بعض الأعراف تعطى الحقَّ لأولاد البنات أو غيرهم فى الدفن، فإنه يثبت لهم حينئذٍ هذا الحقُّ بتقرير العرف له، ولا يسوغ لأحدٍ فى هذه الحالة منعُهُم مِن هذا الحق، وإن تُعُورف على غير ذلك صَحَّ أيضًا.
ثالثًا: إذا كان موضِع القبر مِلكًا للدولة ثم خصصته للدفن عن طريق الانتفاع لا «المِلك»، فحينئذٍ لا يكون ميراثًا عن الميت؛ لأنه فى الأصالة غير مملوك له، ومن ثَمَّ فلا حق لورثته سوى الانتفاع، وتحديدُ المنتفعين أو المتصرفين فى هذا القبر بحق الانتفاع هو مِن سلطة الجهة المختصة، بحسب ما تقرره اللوائح والقوانين والقرارات المنظِّمة فى هذا الشأن.
علا عامر
هل تريد تفعيل الإشعارات ؟
حتي لا يفوتك أخر الأخبار المصرية والعالمية